قوله رحمه الله: «وَحَالٌ لَهَا
ثُلُثُ الْبَاقِيْ بَعْدَ فَرْضِ أَحَدِ الزَّوْجَيْنِ»، وهي مع الأب وأحد
الزوجين؛ في إحدى العمريتين اللتين مرتا.
قوله رحمه الله: «وَحَالٌ لَهَا
ثُلُثُ الْمَالِ، وَهِيَ فِيْمَا عَدَا ذلِكَ»,﴿فَإِن
كَانَ لَهُۥٓ إِخۡوَةٞ فَلِأُمِّهِ ٱلسُّدُسُۚ﴾ [النساء: 11].
قوله رحمه الله: «وَحَالٌ
رَابِعٌ: وَهِيَ إِذَا كَانَ وَلَدُهَا مَنْفِيًّا بِاللِّعَانِ»؛ لأنه ممنوع
من الميراث، والممنوع من الميراث وجوده كعدمه، وهذا من الحجب بالوصف؛ لأن الحجب
على قسمين: حجب بشخص، وحجب بوصف.
وَيَمْنَعُ الشَّخْصَ مِنَ الْمِيْرَاثِ **** وَاحِدَةٌ
مِنْ عِلَلٍ ثَلاَثِ
رِقٌّ، وَقَتْلٌ، وَاخْتِلاَفُ دِيْنِ **** فَافْهَمْ؛
فَلَيْسَ الشكُّ كَالْيَقِينِ
وهذا المنع من الميراث يُسمى حجبًا، والمحجوب وجوده كعدمه.
قوله رحمه الله: «أَوْ وَلَدَ
زِنًا، فَتَكُوْنُ عَصَبَةً لَهُ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ، فَعَصَبَتُهَا عَصَبَةٌ»،
الذي يرثه أمه، فإن كانت أمه غير موجودة، فأقارب أمه عصبة أمه يرثونه.
**********
الصفحة 2 / 670
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد