×
شرح عمدة الفقه الجزء الثاني

قوله رحمه الله: «وَحَالٌ لَهَا ثُلُثُ الْبَاقِيْ بَعْدَ فَرْضِ أَحَدِ الزَّوْجَيْنِ»، وهي مع الأب وأحد الزوجين؛ في إحدى العمريتين اللتين مرتا.

قوله رحمه الله: «وَحَالٌ لَهَا ثُلُثُ الْمَالِ، وَهِيَ فِيْمَا عَدَا ذلِكَ»,﴿فَإِن كَانَ لَهُۥٓ إِخۡوَةٞ فَلِأُمِّهِ ٱلسُّدُسُۚ [النساء: 11].

قوله رحمه الله: «وَحَالٌ رَابِعٌ: وَهِيَ إِذَا كَانَ وَلَدُهَا مَنْفِيًّا بِاللِّعَانِ»؛ لأنه ممنوع من الميراث، والممنوع من الميراث وجوده كعدمه، وهذا من الحجب بالوصف؛ لأن الحجب على قسمين: حجب بشخص، وحجب بوصف.

وَيَمْنَعُ الشَّخْصَ مِنَ الْمِيْرَاثِ **** وَاحِدَةٌ مِنْ عِلَلٍ ثَلاَثِ

رِقٌّ، وَقَتْلٌ، وَاخْتِلاَفُ دِيْنِ **** فَافْهَمْ؛ فَلَيْسَ الشكُّ كَالْيَقِينِ

وهذا المنع من الميراث يُسمى حجبًا، والمحجوب وجوده كعدمه.

قوله رحمه الله: «أَوْ وَلَدَ زِنًا، فَتَكُوْنُ عَصَبَةً لَهُ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ، فَعَصَبَتُهَا عَصَبَةٌ»، الذي يرثه أمه، فإن كانت أمه غير موجودة، فأقارب أمه عصبة أمه يرثونه.

**********


الشرح