×
شرح عمدة الفقه الجزء الثاني

بابُ الرَّجْعَةِ

**********

وَإِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ، بَعْدَ الدُّخُوْلِ بِغَيْرِ عِوَضٍ، أَقَلَّ مِنْ ثَلاثٍ، أو العبد أقل من اثنتين، فله رجعتها ما دامت في العدة؛ لقول الله تعالى: ﴿وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَٰلِكَ إِنۡ أَرَادُوٓاْ إِصۡلَٰحٗاۚ [البقرة: 228]، وَالرَّجْعَةُ: أَنْ يَقُوْلَ لِرَجُلَيْنِ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ: اشْهَدَا عَلَيَّ أَنِّيْ قَدْ رَاجَعْتُ زَوْجَتِيْ أَوْ رَدَدْتُهَا أَوْ أَمْسَكْتُهَا، مِنْ غَيْرِ وَلِيٍّ، وَلا صَدَاقٍ يَزِيْدُه، وَلا رِضَاهَا، وَإِنْ وَطِئَهَا، كَانَ رَجْعَةً.

**********

الشرح

قوله رحمه الله: «بابُ الرَّجْعَةِ»، انتهى من الطلاق، وانتقل إلى الرجعة، وهي: إعادة المطلقة إلى العصمة، بشرط أن يكون الطلاق دون الثلاث؛ لأن الثلاث لا رجعة فيها.

وأما إذا كانت دون الثلاث، فله الرجعة عليها، ما دامت في العدة، ﴿وَبُعُولَتُهُنَّ؛ أي المطلقات، ﴿وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَٰلِكَ [البقرة: 228]؛ أي: في العدة.

قوله رحمه الله: «وَإِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ، بَعْدَ الدُّخُوْلِ بِغَيْرِ عِوَضٍ، أَقَلَّ مِنْ ثَلاثٍ، أو العبد أقل من اثنتين، فله رجعتها ما دامت في العدة»؛ أي: ﴿وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ أي: المطلقات، ﴿بِرَدِّهِنَّ فِي ذَٰلِكَ، أي: في العدة الرجعية.

قوله رحمه الله: «لقول الله تعالى: ﴿وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَٰلِكَ إِنۡ أَرَادُوٓاْ إِصۡلَٰحٗاۚ [البقرة: 228] »، يشترط في صحة الرجعة أن يريد الإصلاح،


الشرح