لا يريد إطالة المدة
عليها، فيطلقها، ثم يراجعها، ثم يطلقها، فهذا متلاعب، إنما يريد أن يردها إلى
عصمته للإصلاح بينه وبينها: ﴿إِنۡ
أَرَادُوٓاْ إِصۡلَٰحٗاۚ﴾ [البقرة: 228].
قوله رحمه الله: «وَالرَّجْعَةُ:
أَنْ يَقُوْلَ لِرَجُلَيْنِ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ: اشْهَدَا عَلَيَّ أَنِّيْ قَدْ
رَاجَعْتُ زَوْجَتِيْ أَوْ رَدَدْتُهَا أَوْ أَمْسَكْتُهَا»، الإشهاد على
الرجعة ليس بشرط، وإذا لم يُشهد، صحت الرجعة، والإشهاد سنة على الرجعة؛ لقوله
تعالى: ﴿وَأَشۡهِدُواْ
ذَوَيۡ عَدۡلٖ مِّنكُمۡ﴾ [الطلاق: 2]، هذا من باب الإرشاد، لا من باب الوجوب،
فلو لم يقل: «راجعت زوجتي»، فهو ما
تلفظ، ولكنه وطئها، فهذه رجعة، ولو لم يشهد.
قوله رحمه الله: «مِنْ غَيْرِ
وَلِيٍّ»، لا تحتاج الرجعة إلى ولي؛ لأنها ليست مثل العقد؛ لأنها ما زالت في
عصمته، فيردها.
قوله رحمه الله: «وَلا صَدَاقٍ
يَزِيْدُه»؛ لأنها ليست عقدًا، وإنما هي إبقاء للعقد الماضي.
قوله رحمه الله: «وَلا رِضَاهَا»،
ولا يشترط رضاها أيضًا، فالعقد يشترط رضاها، ولا تجبر، أما الرجعة، فله أن
يراجعها، ولو لم ترض؛ لأن هذا حق له.
قوله رحمه الله: «وَإِنْ وَطِئَهَا،
كَانَ رَجْعَةً»، إن لم يتكلم، ولكن راجعها بالفعل بأن وطئها، صار هذا رجعة.
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد