×
شرح عمدة الفقه الجزء الثاني

 لا يريد إطالة المدة عليها، فيطلقها، ثم يراجعها، ثم يطلقها، فهذا متلاعب، إنما يريد أن يردها إلى عصمته للإصلاح بينه وبينها: ﴿إِنۡ أَرَادُوٓاْ إِصۡلَٰحٗاۚ [البقرة: 228].

قوله رحمه الله: «وَالرَّجْعَةُ: أَنْ يَقُوْلَ لِرَجُلَيْنِ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ: اشْهَدَا عَلَيَّ أَنِّيْ قَدْ رَاجَعْتُ زَوْجَتِيْ أَوْ رَدَدْتُهَا أَوْ أَمْسَكْتُهَا»، الإشهاد على الرجعة ليس بشرط، وإذا لم يُشهد، صحت الرجعة، والإشهاد سنة على الرجعة؛ لقوله تعالى: ﴿وَأَشۡهِدُواْ ذَوَيۡ عَدۡلٖ مِّنكُمۡ [الطلاق: 2]، هذا من باب الإرشاد، لا من باب الوجوب، فلو لم يقل: «راجعت زوجتي»، فهو ما تلفظ، ولكنه وطئها، فهذه رجعة، ولو لم يشهد.

قوله رحمه الله: «مِنْ غَيْرِ وَلِيٍّ»، لا تحتاج الرجعة إلى ولي؛ لأنها ليست مثل العقد؛ لأنها ما زالت في عصمته، فيردها.

قوله رحمه الله: «وَلا صَدَاقٍ يَزِيْدُه»؛ لأنها ليست عقدًا، وإنما هي إبقاء للعقد الماضي.

قوله رحمه الله: «وَلا رِضَاهَا»، ولا يشترط رضاها أيضًا، فالعقد يشترط رضاها، ولا تجبر، أما الرجعة، فله أن يراجعها، ولو لم ترض؛ لأن هذا حق له.

قوله رحمه الله: «وَإِنْ وَطِئَهَا، كَانَ رَجْعَةً»، إن لم يتكلم، ولكن راجعها بالفعل بأن وطئها، صار هذا رجعة.


الشرح