×
شرح عمدة الفقه الجزء الثاني

 وَالرَّجْعِيَّةُ زَوْجَةٌ، يَلْحَقُهَا الطَّلاقُ وَالظِّهَارُ، وَلَهَا التَّزَيُّنُ لِزَوْجِهَا وَالتَّشَرُّفُ لَهُ، وَلَهُ وَطْؤُهَا وَالخَلْوَةُ بِهَا وَالسَّفَرُ بِهَا، وَإِذَا ارْتَجَعَهَا، عَادَتْ عَلى مَا بَقِيَ مِنْ طَلاقِهَا، وَلَوْ تَرَكَهَا حَتَّى بَانَتْ ثُمَّ نَكَحَتْ غَيْرَهُ، ثُمَّ بَانَتْ مِنْهُ، وَتَزَوَّجَهَا الأَوَّلُ رجعت إليه على ما بقي من طلاقها، وَإِذَا اخْتَلَفَا فِيْ انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا، فَالقَوْلُ قَوْلُهَا مَعَ يَمِيْنِهَا إِذَا ادَّعَتْ مِنْ ذلِكَ مُمْكِنًا، وَإِنِ ادَّعَى الزَّوْجُ بَعْدَ انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا أَنَّهُ كَانَ قَدْ رَاجَعَهَا فِيْ عِدَّتِهَا، فَأَنْكَرَتْهُ، فَالقَوْلُ قُوْلُهَا وَإِنْ كَانَتْ لَهُ بَيِّنَةٌ، حُكِمَ لَهُ بِهَا، فَإِنْ كَانَتْ قَدْ تَزَوَّجَتْ، رُدَّتْ إِلَيْهِ، سَوَاءٌ دَخَلَ بِهَا الثَّانِيْ أَوْ لَمْ يَدْخُلْ.

**********

الشرح

قوله رحمه الله: «وَالرَّجْعِيَّةُ زَوْجَةٌ»، الرجعية ما دامت في العدة، فهي زوجة، لا تحتجب منه، وله أن يبيت عندها، فإذا وطئها، صارت رجعية، أو قال: «راجعتك»، صارت رجعة.

قوله رحمه الله: «يَلْحَقُهَا الطَّلاقُ»؛ أي: يلحقها الطلاق إذا طلقها طلقة، ثم تركها، تعتد، ثم في أثناء العدة طلقها الثانية، يلحقها الطلاق الثاني، تكون طلقتين.

قوله رحمه الله: «وَالظِّهَارُ»، إذا ظاهر منها، وقال: «أنت عليَّ كظهر أمي»، والظهار تحريم، هذه يمين مكفرة: ﴿وَٱلَّذِينَ يُظَٰهِرُونَ مِن نِّسَآئِهِمۡ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُواْ فَتَحۡرِيرُ رَقَبَةٖ مِّن قَبۡلِ أَن يَتَمَآسَّاۚ [المجادلة: 3]، إلى آخر الآيات، فجعله يمينًا مكفرة، وهذا من تيسير الله سبحانه وتعالى.


الشرح