قوله
رحمه الله: «وَلَهَا
التَّزَيُّنُ لِزَوْجِهَا وَالتَّشَرُّفُ لَهُ»؛ أي: لها التزين؛ لأنها ما
زالت زوجة له، ما دامت في العدة، ولها أن تتزين له؛ لأجل أن يرغب فيها.
قوله رحمه الله: «وَلَهُ
وَطْؤُهَا»؛ لأنها زوجة، فإذا وطئها صارت رجعة.
قوله رحمه الله: «وَالخَلْوَةُ
بِهَا»؛ لأنها ما زالت زوجة.
قوله رحمه الله: «وَالسَّفَرُ
بِهَا»، ما دامت في العدة، فهي زوجة، يترتب عليها أحكام الزوجات؛ من الخلوة،
والمبيت عندها، والسفر بها، إلى غير ذلك.
قوله رحمه الله: «وَإِذَا
ارْتَجَعَهَا، عَادَتْ عَلى مَا بَقِيَ مِنْ طَلاقِهَا»، إذا راجعها فإنها
تعود إليه على ما بقي من الطلاق، فإذا كان طلقها واحدة، يبقى له اثنتان فقط، أو
طلقها اثنتين، يبقى له واحدة فقط.
قوله رحمه الله: «وَلَوْ
تَرَكَهَا حَتَّى بَانَتْ ثُمَّ نَكَحَتْ غَيْرَهُ، ثُمَّ بَانَتْ مِنْهُ،
وَتَزَوَّجَهَا الأَوَّلُ، رجعت إليه على ما بقي من طلاقها»، إذا طلقها دون
الثلاث، وتركها حتى تمت عدتها، وتزوجت، ثم طلقها زوجها الثاني، وعقد عليها زوجها
الأول، تعود إليه بما بقي من عدد الطلقات.
قوله رحمه الله: «وَإِذَا
اخْتَلَفَا فِيْ انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا، فَالقَوْلُ قَوْلُهَا مَعَ يَمِيْنِهَا
إِذَا ادَّعَتْ مِنْ ذلِكَ مُمْكِنًا»، إذا طلقها طلاقًا رجعيًّا، فقال: «راجعتك»، قالت: «انقضت عدتي»؛ أي: ما لك عليَّ رجعة، والرجعة إنما هي في العدة، يقبل
قولها مع يمينها؛ لأنه ما يعلم هذا إلا هي، فيعلم قولها مع يمينها مع إمكان ذلك.
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد