قوله
رحمه الله: «وَإِنِ
ادَّعَى الزَّوْجُ بَعْدَ انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا أَنَّهُ كَانَ قَدْ رَاجَعَهَا
فِيْ عِدَّتِهَا، فَأَنْكَرَتْهُ، فَالقَوْلُ قُوْلُهَا»؛ لأنه لو كان راجعها،
لكان أعلمها، فإذا انتهت عدتها، وادعى زوجها أنه راجعها، يقبل قولها، إذا نفت هي.
قوله رحمه الله: «وَإِنْ
كَانَتْ لَهُ بَيِّنَةٌ، حُكِمَ لَهُ بِهَا»، إذا أتى ببينة أنه راجعها، تقبل،
أما مجرد دعواه وهي تنكر، فيقبل قولها؛ لأنها أدرى بحالها.
قوله رحمه الله: «فَإِنْ
كَانَتْ قَدْ تَزَوَّجَتْ، رُدَّتْ إِلَيْهِ، سَوَاءٌ دَخَلَ بِهَا الثَّانِيْ
أَوْ لَمْ يَدْخُلْ»، يكون الزواج الثاني غير صحيح، ويصير نكاح شبهة.
**********
الصفحة 5 / 670
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد