بابُ حُكْمِ كِتابِ القاضِي
**********
يَجُوْزُ
الحُكْمُ عَلى الغَائِبِ، إِذا كَانَتْ لِلْمُدَّعِيْ بَيِّنَةٌ، وَمَتَى حَكَمَ
عَلى غَائِبٍ، ثُمَّ كَتَبَ بِحُكْمِهِ إِلى قَاضِيْ بَلَدِ الغَائِبِ، لَزِمَهُ
قَبُوْلُهُ، وَأَخَذَ الْمَحْكُوْمَ عَلَيْهِ بِهِ. وَلا يَثْبُتُ إِلاَّ
بِشَاهِدَيْنِ عَدْلَيْنِ، يَقُوْلانِ: قَرَأَهُ عَلَيْنَا، أَوْ قُرِئَ عَلَيْهِ
بِحَضْرَتِنَا، فَقَالَ: اشْهَدَا عَلَيَّ أَنَّ هَذَا كِتَابِيْ إِلى فُلانٍ،
أَوْ إِلى مَنْ يَصِلُ إِلَيْهِ مِنْ قُضَاةِ الْمُسْلِمِيْنَ وَحُكَّامِهِمْ.
فَإِنْ
مَاتَ الْمَكْتُوْبُ إِلَيْهِ، أَوْ عُزِلَ، فَوَصَلَ إِلى غَيْرِهِ، عَمِلَ بِهِ،
وَإِنْ مَاتَ الكَاتِبُ، أَوْ عُزِلَ بَعْدَ حُكْمِهِ، جَازَ قَبُوْلُ كِتَابِهِ،
وَيُقْبَلُ كِتَابُ القَاضِيْ فِيْ كُلِّ حَقٍّ، إِلاَّ الحُدُوْدَ وَالقِصَاص.
**********
الشرح
قوله رحمه الله: «بابُ حُكْمِ
كِتابِ القاضِي»؛ أي: كتاب القاضي إلى القاضي، مثلاً: قاض في القصيم عرضت عليه
القضية، والقضية في الرياض، والخصم في القصيم، يسمع البينة، يسمع الدعوى على
المدعى عليه، ثم يكتب إلى قاضي الرياض أنه ادعى عندي فلان، وأقام البينة، وبقية
مجريات الحكم تكون عند القاضي الذي في الرياض، هذا يسمونه كتاب القاضي إلى القاضي.
الصفحة 1 / 670
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد