×
شرح عمدة الفقه الجزء الثاني

بابُ حُكْمِ كِتابِ القاضِي

**********

يَجُوْزُ الحُكْمُ عَلى الغَائِبِ، إِذا كَانَتْ لِلْمُدَّعِيْ بَيِّنَةٌ، وَمَتَى حَكَمَ عَلى غَائِبٍ، ثُمَّ كَتَبَ بِحُكْمِهِ إِلى قَاضِيْ بَلَدِ الغَائِبِ، لَزِمَهُ قَبُوْلُهُ، وَأَخَذَ الْمَحْكُوْمَ عَلَيْهِ بِهِ. وَلا يَثْبُتُ إِلاَّ بِشَاهِدَيْنِ عَدْلَيْنِ، يَقُوْلانِ: قَرَأَهُ عَلَيْنَا، أَوْ قُرِئَ عَلَيْهِ بِحَضْرَتِنَا، فَقَالَ: اشْهَدَا عَلَيَّ أَنَّ هَذَا كِتَابِيْ إِلى فُلانٍ، أَوْ إِلى مَنْ يَصِلُ إِلَيْهِ مِنْ قُضَاةِ الْمُسْلِمِيْنَ وَحُكَّامِهِمْ.

فَإِنْ مَاتَ الْمَكْتُوْبُ إِلَيْهِ، أَوْ عُزِلَ، فَوَصَلَ إِلى غَيْرِهِ، عَمِلَ بِهِ، وَإِنْ مَاتَ الكَاتِبُ، أَوْ عُزِلَ بَعْدَ حُكْمِهِ، جَازَ قَبُوْلُ كِتَابِهِ، وَيُقْبَلُ كِتَابُ القَاضِيْ فِيْ كُلِّ حَقٍّ، إِلاَّ الحُدُوْدَ وَالقِصَاص.

**********

الشرح

قوله رحمه الله: «بابُ حُكْمِ كِتابِ القاضِي»؛ أي: كتاب القاضي إلى القاضي، مثلاً: قاض في القصيم عرضت عليه القضية، والقضية في الرياض، والخصم في القصيم، يسمع البينة، يسمع الدعوى على المدعى عليه، ثم يكتب إلى قاضي الرياض أنه ادعى عندي فلان، وأقام البينة، وبقية مجريات الحكم تكون عند القاضي الذي في الرياض، هذا يسمونه كتاب القاضي إلى القاضي.

قوله رحمه الله: «يَجُوْزُ الحُكْمُ عَلى الغَائِبِ، إِذا كَانَتْ لِلْمُدَّعِيْ بَيِّنَةٌ» يجوز الحكم على الغائب، إذا تعذر إحضاره، فإذا ادعى على شخص غائب، قيل له: «أحضر خصمك»، ولم يستطع ذلك، فإنه يحكم على


الشرح