×
شرح عمدة الفقه الجزء الثاني

 الغائب، والغائب على حجته إذا قدم من مغيبه، إن يوافق، أو ينفي، والرسول صلى الله عليه وسلم حكم على أبي سفيان وهو غائب؛ لأن امرأته هند بنت عتبة ادعت أنه لا ينفق عليها، ولا يعطيها ما يكفيها، وهو غائب، فقبل النبي صلى الله عليه وسلم دعواها، وقال: «خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ بِالْمَعْرُوفِ» ([1])، هذا حكم على الغائب.

قوله رحمه الله: «وَمَتَى حَكَمَ عَلى غَائِبٍ، ثُمَّ كَتَبَ بِحُكْمِهِ إِلى قَاضِيْ بَلَدِ الغَائِبِ، لَزِمَهُ قَبُوْلُهُ»، يلزم قبول القاضي المكتوب له الذي في البلد الأخرى؛ لأنه بمنزلة الحكم.

قوله رحمه الله: «وَأَخَذَ الْمَحْكُوْمَ عَلَيْهِ بِهِ»، فإذا حكم في بلد، وكتب بحكمه إلى قاضي بلد آخر، فإنه يلزم قاضي البلد الآخر تنفيذ الحكم الذي في البلد الآخر؛ لأنه حكم قضائي، يلزم المكتوب له أن ينفذه.

قوله رحمه الله: «وَلا يَثْبُتُ إِلاَّ بِشَاهِدَيْنِ عَدْلَيْنِ»، لا يثبت كتاب القاضي إلا بشاهدين على أن الكتاب هذا كتاب القاضي فلان، وهذا خطه.

قوله رحمه الله: «يَقُوْلانِ: قَرَأَهُ عَلَيْنَا»، قرأ القاضي الكتاب علينا بعد كتابته، وتحملناه عنه.

قوله رحمه الله: «أَوْ قُرِئَ عَلَيْهِ بِحَضْرَتِنَا»، أو قرئ على القاضي الغائب بحضرتنا وأقره. قوله رحمه الله: «فَقَالَ: اشْهَدَا عَلَيَّ أَنَّ هَذَا كِتَابِيْ إِلى فُلانٍ، أَوْ إِلى مَنْ يَصِلُ إِلَيْهِ مِنْ قُضَاةِ الْمُسْلِمِيْنَ وَحُكَّامِهِمْ»؛ لأن المحكوم عليه ليس في البلد، فيكتب القاضي بالحكم الذي حصلت فيه الدعوى إلى قاضي البلد الآخر: إني حكمت على فلان وفلان، وهو عندكم تنفذ عليه الحكم، فالقاضي له أن يستنيب عنه.


الشرح

([1])  أخرجه البخاري رقم (2211)، ومسلم رقم (1714).