×
شرح عمدة الفقه الجزء الثاني

قوله رحمه الله: «فَإِنْ مَاتَ الْمَكْتُوْبُ إِلَيْهِ، أَوْ عُزِلَ، فَوَصَلَ إِلى غَيْرِهِ، عَمِلَ بِهِ»، لو زال القاضي المكتوب إليه بموت، أو عزل، فإن البديل الذي يأتي بعده يقوم مقامه.

قوله رحمه الله: «وَإِنْ مَاتَ الكَاتِبُ، أَوْ عُزِلَ بَعْدَ حُكْمِهِ، جَازَ قَبُوْلُ كِتَابِهِ»؛ لأنه حكم قضائي ما يلغي.

قوله رحمه الله: «وَيُقْبَلُ كِتَابُ القَاضِيْ فِيْ كُلِّ حَقٍّ، إِلاَّ الحُدُوْدَ وَالقِصَاص»، يقبل في سائر الحقوق كتاب القاضي إلى القاضي الآخر، إلا القصاص والحدود، فلا يقبل؛ لأن هذا فيه قتل وإقامة حد، فلا بد أن تعاد القضية في البلد الذي فيه التنفيذ، ما يكفي فيها أن يبني على حكم قاض غائب؛ لأن هذا خطير، تعاد الحكومة في البلد.

**********


الشرح