×
شرح عمدة الفقه الجزء الثاني

قوله رحمه الله: «إِذَا اشْتَرَطَتِ الْمَرْأَةُ دَارَهَا»، إذا شرطت عليه أن تبقى في دارها، وفي بيتها، ولا تذهب على بيته، لها ما شرطت عليه.

قوله رحمه الله: «أَوْ بَلَدَهَا»، أو شرطت ألا تخرج من بلدها، فلها ما شرطت.

قوله رحمه الله: «أَوْ أَنْ لا يَتَزَوَّجَ عَلَيْهَا»؛ لأنها تتضرر من الضرة التي يتزوجها عليها، وليس معنى ذلك أنه يحرم عليه أن يتزوج، يتزوج لكن لها الفسخ؛ لفوات الشرط.

قوله رحمه الله: «أَوْ أَنْ لا يَتَسَرَّى»، لا يطأ أمة من مماليكه.

قوله رحمه الله: «فلها شرطها»، لها ما شرطت عليه؛ لأن لها مصلحة في ذلك، فإن تم الشرط، ووفي به، وإلا فلها الفسخ لفوات الشرط.

قوله رحمه الله: «وإن لم يف به فلها فسخ النكاح، لِقَوْلِ رَسُوْلِ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ أَحَقَّ الشُّرُوْطِ أَنْ تُوَفُّوْا بِهِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الفُرُوْجَ»»، وقوله صلى الله عليه وسلم: «الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ» ([1]).

قوله رحمه الله: «وَنَهَى رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ نِكَاحِ الْمُتْعَةِ، وَهُوَ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا إِلى أَجَلٍ مَعْلُوْمٍ»، من الأنكحة المحرمة:

أولاً: نكاح المتعة.

ثانيًا: نكاح الشغار.

نكاح المتعة هو النكاح المؤقت، وكان جائزًا في أول الإسلام، ثم نهي عنه، ثم أبيح في عام فتح مكة، ثم بعد فتح مكة حرم إلى الأبد، ومجمع على تحريمه عند أهل السنة والجماعة، أما الشيعة، فلا يزالون يبيحون نكاح المتعة، مع أنه منسوخ ومنهي عنه.


الشرح

([1])  أخرجه: أبو داود رقم رقم (3594).