قوله رحمه الله: «وَإِنْ شَرَطَ
أَنْ يُطَلِّقَهَا فِي وَقْتٍ بِعَيْنِهِ، لَمْ يَصِحَّ لِذلِكَ»، لا يصح
العقد لهذا الشرط، فهذا شرط أفسد العقد.
قوله رحمه الله: «وَنَهَى عَنِ
الشِّغَارِ»، هذا النوع الثاني من الأنكحة المحرمة، وهو أن تجعل المرأة بدل
المرأة، ولا مهر لهما، فهذا باطل بالإجماع، وسمي شغارًا من الشغور، وهو الخلو؛
لخلوه من المهر، فتجعل امرأة بدل امرأة، أما إذا كان فيه مهر، فالجمهور على جوازه؛
لزال الضرر، ومن العلماء من يعمم، ويقول: حتى ولو كان فيه مهر يحرم.
قوله رحمه الله: «وَهُوَ أَنْ
يُزَوِّجَ الرَّجُلُ ابْنَتَهُ عَلى أَنْ يُزَوِّجَهُ ابْنَتَهُ وَلا صَدَاقَ
بَيْنَهُمَا»، هذا محرم بالإجماع، أما إذا كان فيه صداق، ففيه خلاف بين
العلماء.
قوله رحمه الله: «وَلَعَنَ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم الْمُحَلِّلَ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ، وَهُوَ أَنْ يَتَزَوَّجَ الْمُطَلَّقَةَ ثَلاثًا؛ لِيُحِلَّهَا لِمُطَلِّقِهَا»، من الأنكحة الباطلة: نكاح المحلل، بأن يطلق امرأته ثلاثًا، فتبين منه، ولا تحل له، إلا أن تنكح زوجًا غيره، ثم يطلقها الزوج الثاني بعد زواج رغبة، أما إن كان مقصوده منها تزويجه إياها ليتحايل على حلها للأول، فهذا سماه النبي صلى الله عليه وسلم: «التيس المستعار»، ولعن صلى الله عليه وسلم التيس المستعار ([1])، وهو الذي يتزوج المرأة بقصد إحلالها لزوجها، الذي بانت منه بالطلاق ثلاثًا.
([1]) أخرجه ابن ماجه رقم (1936).
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد