لا بد أن يكون الزواج زواج
رغبة، لا بقصد التحليل، فإن طابت له، وإلا طلقها، فإذا انتهت عدتها، يحل لزوجها
الأول الذي بانت منه أن يتزوجها بعقد جديد، وهذا نكاح باطل، ولا تحل للأول به؛ لأن
الله قال: ﴿فَإِن طَلَّقَهَا
فَلَا تَحِلُّ﴾ [البقرة: 230]؛ أي: الثالثة.
وقال: ﴿ٱلطَّلَٰقُ
مَرَّتَانِۖ فَإِمۡسَاكُۢ بِمَعۡرُوفٍ أَوۡ تَسۡرِيحُۢ بِإِحۡسَٰنٖۗ﴾ [البقرة: 229] إلى
قوله: ﴿فَإِن طَلَّقَهَا﴾ [البقرة: 230]؛ أي:
الثالثة، ﴿فَلَا تَحِلُّ
لَهُۥ مِنۢ بَعۡدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوۡجًا غَيۡرَهُۥۗ فَإِن طَلَّقَهَا﴾ [البقرة: 230]؛ أي:
الزوج الثاني، ﴿فَلَا جُنَاحَ
عَلَيۡهِمَآ أَن يَتَرَاجَعَآ إِن ظَنَّآ أَن يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِۗ﴾ [البقرة: 230].
**********
الصفحة 4 / 670
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد