×
شرح عمدة الفقه الجزء الثاني

قوله رحمه الله: «وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا أَوْ ذِمِّيًّا بِغَيْرِ حَقٍّ»، بغير حق؛ أي: بغير قصاص، أو غير حد؛ لأن هذا غير مضمون، وأما إذا كان من غير حق، ففيه الدية والكفارة إن كان مؤمنًا أو معاهدًا، وإن كان مؤمنًا وليس بين أهله وبين المسلمين عهد، ففيه كفارة فقط: ﴿فَإِن كَانَ مِن قَوۡمٍ عَدُوّٖ لَّكُمۡ وَهُوَ مُؤۡمِنٞ فَتَحۡرِيرُ رَقَبَةٖ مُّؤۡمِنَةٖۖ [النساء: 92]، ولم يذكر الدية.

قوله رحمه الله: «أَوْ شَارَكَ فِيهِ»؛ أي: استقل في قتله خطأ، أو شارك بقتله؛ كجماعة قتلوا واحدًا خطأ.

قوله رحمه الله: «أَوْ فِي إِسْقَاطِ جَنِيْنٍ»، الجنين إذا بلغ أربعة أشهر، نفخت فيه الروح، ففيه كفارة، وهي غرة عبد أو أمة، قيمتها عشر دية أمه.

قوله رحمه الله: «فَعَلَيْهِ كَفَّارَةٌ، أَوْ ذِمِّيًّا بِغَيْرِ حَقٍّ، وَهِيَ تَحْرِيْرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ، فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ، تَوْبَةً مِنَ اللهِ»، من لم يجد الرقبة؛ أي: ليس هناك رق موجود، أو فيه رق، لكنه لا يقدر على قيمتها، فإنه يعدل إلى صيام شهرين متتابعين.

قوله رحمه الله: «سَوَاءٌ كَانَ مُكَلَّفًا أَوْ غَيْرَ مُكَلَّفٍ، حُرًّا أَوْ عَبْدًا»، سواء كان القاتل مكلفًا، أو غير مكلف؛ لأن هذا ضمان، والضمان يجب على الصغير والكبير.

قوله رحمه الله: «فَلَوْ تَصَادَمَ نَفْسَانِ فَمَاتَا، فَعَلى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا كَفَّارَةٌ، وَدِيَةُ صَاحِبِهِ عَلى عَاقِلَتِهِ»، قد يسأل أحد، فيقول: ما دام القتل خطأ، لماذا الكفارة؟ الكفارة لا تكون إلا عن ذنب، وهذا ليس مذنبًا؛ لأنه مخطئ.


الشرح