×
شرح عمدة الفقه الجزء الثاني

 الحَقِّ وَهُمْ عَلَى البَاطِلِ؟ قَالَ: يَا ابْنَ الخَطَّابِ إِنَّهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَلَنْ يُضَيِّعَهُ اللَّهُ أَبَدًا، فَنَزَلَتْ سُورَةُ الفَتْحِ، ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤۡمِنٖ وَلَا مُؤۡمِنَةٍ إِذَا قَضَى ٱللَّهُ وَرَسُولُهُۥٓ أَمۡرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ ٱلۡخِيَرَةُ مِنۡ أَمۡرِهِمۡۗ [الأحزاب: 36]؛ أي: إذا قضى رسول الله، ما لأحد الكلام، عند ذلك اقتنع عمر رضي الله عنه ([1])، وكانت الخيرة للمسلمين في هذا، كره بعضهم هذا الأمان، لكن صار خيرًا للمسلمين؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يختار إلا الشيء الذي فيه مصلحة المسلمين، سواء علمناه، أو لم نعلمه.

قوله رحمه الله: «وَلا يَجُوْزُ عَقْدُهَا إِلاَّ مِنَ الإِمَامِ أَوْ نَائِبِهِ»، لا يجوز عقد الهدنة بيننا وبين الكفار من الأفراد، وإنما هذا من صلاحيات إمام المسلمين أو نائبه.

قوله رحمه الله: «وَعَلَيْهِ حِمَايَتُهُمْ مِنَ المُسْلِمِيْنَ، دُوْنَ أَهْلِ الحَرْبِ»، على الإمام حماية الكفار من المسلمين بموجب الهدنة، فلا يتركهم يعتدون على الكفار.

قوله رحمه الله: «دُوْنَ أَهْلِ الحَرْبِ»، دون أهل الحرب الذين ليس بيننا وبينهم هدنة، فهؤلاء لا يُعقد معهم أمان، بل يقاتلون كفًّا لشرهم.

قوله رحمه الله: «وَإِنْ خَافَ نَقْضَ العَهْدِ مِنْهُمْ نَبَذَ إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ»، إذا خاف إمام المسلمين أن الكفار يغدرون بالعهد الذي بيننا وبينهم، فلا يفاجئهم بالانتقام، بل يُعلن أن العقد الذي بيننا وبينكم قد انتهى؛ حتى لا يخدعهم بذلك، ويكونوا على بينة؛ لأن هذا من الوفاء، وعدم الخيانة من المسلمين: ﴿وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِن قَوۡمٍ خِيَانَةٗ [الأنفال: 58]،


الشرح

([1])  أخرجه البخاري رقم (3182)، ومسلم رقم (4844).