قوله رحمه الله: «وَلِصَاحِبِهِ
مُطَالَبَةُ مَنْ شَاءَ مِنْهُمَا»، لصاحب الدين أن يطالب المضمون، أو يطالب
الضامن، فإن سدده الضامن، فإنه يرجع على المضمون.
قوله رحمه الله: «فَإِنِ
اسْتَوْفَى مِنَ الْمَضْمُوْنِ عَنْهُ، أَوْ أَبْرَأَهُ، بَرِئَ ضَامِنُهُ، وَإِنْ
أَبْرَأَ الضَّامِنَ، لَمْ يَبْرَأِ الأَصِيْلُ»؛ أي: إذا أبرأ صاحب الدين،
وقال: الضامن ما به من شيء. لم يبرأ الأصيل، إذا أبرئ الضامن، لم يبرأ المضمون؛
لأن الدين في ذمته.
قوله رحمه الله: «وَإِنِ
اسْتَوْفَى مِنَ الضَّامِنِ، رَجَعَ عَلَيْهِ»، إذا استوفى من الضامن، رجع على
المضمون بما سدده عنه.
قوله رحمه الله: «وَمَنْ كَفَلَ
بِإِحْضَارِ مَنْ عَلَيْهِ دَيْنٌ»، الكفالة غير الضمان، الكفالة تكون بالبدن،
إنسان عليه حق، عليه دعة، عليه شكاية، يجيء واحد يقول: أنا أحضره إذا طلبته، يتكفل
بإحضاره فقط، ما يتكفل بدينه، هذه هي الكفالة.
قوله رحمه الله: «فَلَمْ
يُحْضِرْهُ، لَزِمَهُ مَا عَلَيْهِ»، إذا لم يحضره، وهو يقدر على إحضاره،
يلزمه ما عليه؛ لأن ما طلبناه إلا لسبب الكفالة، ولتقدر على إحضاره، أما إذا كان
ما يقدر على إحضاره، فليس عليه شيء، أما إذا مات المكفول، أو هرب، ولا يعلم أين
ذهب، ما يكلف الكفيل إحضاره؛ لأنه ما يقدر على هذا، لكن لو عرف أنه في بلد كذا، أو
في مكان كذا، يلزمه أن يحضره.
قوله رحمه الله: «فَإِنْ مَاتَ،
بَرِئَ كَفِيْلُهُ»، إذا مات المكفول، برئ الكفيل؛ لأن الإحضار تعذر، والذي
عليه إحضاره قد مات، فلا يمكن أن يحضره.
**********
الصفحة 3 / 670
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد