قوله رحمه الله: «إِذَا طَلَبَ
أَحَدُ الشَّرِيْكَيْنِ قَسْمَهُ، فَأَبَى الآخَرُ، أَجْبَرَهُ الحَاكِمُ عَلَيْهِ»؛
لأنه ما يضار الشريك الآخر، ويمنعه من حقه، والتصرف فيه، بل يفرز حق كل منهما، وكل
يستلم نصيبه، ويتصرف فيه، ولا ضرر على الآخر.
قوله رحمه الله: «إِذَا ثَبَتَ
عِنْدَهُ مِلْكُهُمَا بِبَيِّنَةٍ»، إذا ثبت ملكهما لهذه المتنازع فيها، وأما
إذا لم يثبت، فلا يقبل دعوى من ادعى إلا ببينة.
قوله رحمه الله: «فَإِنْ
أَقَرَّ بِهِ، لَمْ يُجْبِرِ الْمُمْتَنِعَ عَلَيْهِ»، إذا كان فيها رد عوض من
طرف إلى الآخر، هذا تراض، لا بد من التراضي؛ لأن العوض هذا لا بد أن يقبل بمثابة
البيع.
قوله رحمه الله: «وَإِنْ
طَلَبَاهَا فِيْ هَذِهِ الحَالِ، قُسِمَتْ بَيْنَهُمَا، وَأَثْبَتَ فِيْ
القَضِيَّةِ أَنَّ قَسْمَهُ كَانَ عَنْ إِقْرَارِهِمَا، لا بِبَيِّنَةٍ»،
برضاهما يعني بذلك.
قوله رحمه الله: «والثاني:
قِسْمَةُ التَّرَاضِيْ، وَهِيَ قِسْمَةُ مَا فِيْهِ ضَرَرٌ؛ بِأَنْ لا يَنْتَفِعَ
أَحَدُهُمَا بِنَصِيْبِهِ فِيْمَا هُوَ لَهُ، أَوْ لا يُمْكِنُ تَعْدِيْلُهُ،
إِلاَّ بِرَدِّ عِوَضٍ مِنْ أَحَدِهِمَا، فَلا إِجْبَارَ فِيْهَا»، وهذا يكون
قسمة التراضي في الدور، والدكاكين الضيقة، لا بد أن يتراضيا على القسمة؛ لأن هذا
فيه ضرر على الطرف الآخر الذي لا يريد القسمة، وإذا بقي ولم يقسم، فإنه لا ضرر على
أحدهما، وهذا اختياري، إذا رضي الطرف الآخر، يقر، وإذا لم يرض، تبقى مشتركة لهما.
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد