وَالقِسْمَةُ إِفْرَازُ
حَقٍّ لا يَسْتَحِقُّ بِهَا شُفْعَةٌ، وَلا يَثْبُتُ فِيْهَا خِيَارٌ، وَتَجُوْزُ
فِيْ المَكِيْلِ وَزْنًا، وَفِيْ الْمَوْزُوْنِ كَيْلاً، وَفِيْ الثِّمَارِ
خَرْصًا، وَتَجُوْزُ قِسْمَةُ الوَقْفِ إِذَا لَمْ يَكُنْ فِيْهَا رَدُّ عِوَضٍ،
فَإِنْ كَانَ بَعْضُهُ طَلْقًا، وَبَعْضُهُ وَقْفًا، وَفِيْهَا رَدُّ عِوَضٍ مِنْ
صَاحِبِ الطَّلْقِ لَمْ يَجُزْ، وإن كان من رب الوقف، جاز، وَإِذَا عُدِّلَتِ
الأَجْزَاءُ، أُقرِعَ عَلَيْهَا، فَمَنْ خَرَجَ سَهْمُهُ عَلى شَيْءٍ، صَارَ لَهُ،
وَلَزِمَ بِذلِكَ. وَيَجِبُ أَنْ يكون قَاسِمَ الحَاكِمِ عَدْلاً، وَكَذلِكَ
كَاتِبُهُ.
**********
الشرح
قوله رحمه الله: «وَالقِسْمَةُ
إِفْرَازُ حَقٍّ لا يَسْتَحِقُّ بِهَا شُفْعَةٌ»، القسمة هي إفراز النصيب عن
النصيب الآخر؛ لأنها ما هي ببيع، إذا قسمت أرض بين شريكين باختيارهما ورضاهما، فلا
يشفع أحدهما، ما يجيء شريك ثالث، ويقول: أنا آخذ نصيب الذي خرج، ولي الشفعة فيها.
نقول: لا، هذه لا شفعة فيها؛ لأنها ما هي ببيع، الشفعة إنما تكون في البيع.
قوله رحمه الله: «وَلا يَثْبُتُ
فِيْهَا خِيَارٌ»، ليس فيها خيار المجلس، وإنما هي إلزام، إذا تفرقا، لزمت.
قوله رحمه الله: «وَتَجُوْزُ
فِيْ المَكِيْلِ وَزْنًا، وَفِي الْمَوْزُوْنِ كَيْلاً»، هذا في المكيل
والموزون، يكال نصيب كل واحد منهما بالمكيال، وهذا ما فيه إشكال؛ لأنه يفرز
بالمكيال، أو بالميزان، ولا إشكال فيه.
قوله رحمه الله: «وَفِي
الثِّمَارِ خَرْصًا»، الثمرة في النخيل مشتركة، كيف تقسم؟ بالخرص، يجيء ناس من
أهل الخبرة يقدرون ثمر النخل، هذا كم في الميزان، أو في المكيل؟ ويقبل قولهما في
ذلك، تقسم الثمرة في رؤوس النخل بين الشركاء بمعرفة أهل الخبرة.
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد