×
شرح عمدة الفقه الجزء الثاني

قوله رحمه الله: «وَتَجُوْزُ قِسْمَةُ الوَقْفِ إِذَا لَمْ يَكُنْ فِيْهَا رَدُّ عِوَضٍ»، الوقف إذا لم يكن في قسمته رد عوض؛ لأنه إذا صار فيها رد عوض، صار في حكم البيع، والوقف لا يجوز بيعه، فتجوز قسمة الوقف، إذا كانت قسمة إجبار، لا ضرر فيها على الطرف الآخر، هذه إجبار؛ لأن ما على أحد منهما ضرر، وأما إذا كان فيها تراض من رد عوض، فهذه لا يمكن الوقف.

قوله رحمه الله: «فَإِنْ كَانَ بَعْضُهُ طَلْقًا، وَبَعْضُهُ وَقْفًا، وَفِيْهَا رَدُّ عِوَضٍ مِنْ صَاحِبِ الطَّلْقِ لَمْ يَجُزْ»، الطلق يعني: غير موقوف.

قوله رحمه الله: «وإن كان من رب الوقف، جاز، وَإِذَا عُدِّلَتِ الأَجْزَاءُ، أُقرِعَ عَلَيْهَا، فَمَنْ خَرَجَ سَهْمُهُ عَلى شَيْءٍ، صَارَ لَهُ»، إذا الأرض أفرز نصيب الشركاء فيها، وكل واحد يريد الجهة هذه، فماذا يخلصهم؟ القرعة، تكتب أسماؤهم، وتعطى واحدًا ما يدري عن الموضوع، ثم يقال له: ضع هذه الأسماء على هذه القطع، هو ما يدري عنها، هو إن كان لا يدري لا يخشى أنه يحيف، يجيء واحد، ويأخذه هذه الأسماء، ويضعها على هذه القطع، من خرج اسمه على قطعة، فهي له، ولا نزاع، ولا شيء.

قوله رحمه الله: «وَلَزِمَ بِذلِكَ. وَيَجِبُ أَنْ يكون»؛ أي: يلزم الأخذ بالقرعة، ولا يقول: أنا ما رضيت.

قوله رحمه الله: «وَيَجِبُ أَنْ يكون قَاسِمَ الحَاكِمِ عَدْلاً، وَكَذلِكَ كَاتِبُهُ»، الحاكم ليس هو الذي يقسم، لكن يشكل لجنة، أو شخصًا من أهل المعرفة هو الذي يقسم نيابة عن الحاكم، ويجب أن يكون عدلاً؛ أي: غير فاسق أو متهم، وكذلك كاتب الحاكم يكون عدلاً، ما يتهم أنه يغير الكتاب لواحد دون الآخر.

**********


الشرح