×
شرح عمدة الفقه الجزء الثاني

 قوله رحمه الله: «لِمَا رَوَى أَبُوْ بُرْدَةَ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «لا يُجْلَدُ أَحَدٌ أَكْثَرَ مِنْ عَشْرِ جَلَدَاتٍ، إِلاَّ فِيْ حَدٍّ مِنْ حُدُوْدِ اللهِ»، فالتعزيرات لا تزيد على عشرة أسواط، إلا في الأمور التي زاد الصحابة رضي الله عنهم بها؛ كمن أفطر في رمضان وغير ذلك، ورد أنه جلد، وأكثر من جلدوا إلا تسعين، وإلى ثمانين، فإذا رأى الحاكم الزيادة؛ ليردع المؤمن بذلك، فله أن يزيد.

قوله رحمه الله: «إِلاَّ أَنْ يَطَأَ جَارِيَةَ امْرَأَتِهِ بِإِذْنِهَا، فَإِنَّهُ يُجْلَدُ مِائَةً»؛ لأنها ليست ملكًا له، ولا تبيحها الزوجة، والفروج ما تُستباح بمثل هذا، إنما يباح فرج زوجته، أو ملك يمينه هو، أما ملك يمين غيره - ولو كان زوجته - فلا يباح له ولو أذن المالك.

**********


الشرح