قوله رحمه الله: «وَالبَنَاتُ»،
البنات من صلبه، أو من بنات أبنائه، أو بنات بناته، كلهن بنات له، لا يجوز أن
يتزوج منهن.
قوله رحمه الله: «وَالأَخَوَاتُ»:
﴿وَأَخَوَٰتُكُمۡ﴾ [النساء: 23]، سواء
شقيقات، أو لأب، أو لأم.
قوله رحمه الله: «وَبَنَاتُ
الإِخْوَةِ»؛ لأنه عمها، فلا يتزوجها.
قوله رحمه الله: «وَبَنَاتُ
الأَخَوَاتِ»؛ لأنه خال لهن.
قوله رحمه الله: «وَالعَمَّاتُ»،
وبنات العمات أيضًا، فتحرم العمة، أما بنتها فلا تحرم.
قوله رحمه الله: «وَالخَالاتُ»،
الخالات أخوات الأم الشقيقات، أو للأب أو للأم، ﴿وَخَٰلَٰتُكُمۡ﴾ [النساء: 23].
قوله رحمه الله: «وَأُمّهَاتُ
النِّسَاءِ»، أم زوجك وجدتها وجدة جدتها تحرم عليك.
قوله رحمه الله: «وَحَلائِلُ
الآبَاءِ وَالأَبْنَاءِ»، زوجة الأب، إذا عقد الأب عليها، حرمت على الابن
تحريمًا مؤبدًا، ولو لم يدخل بها الأب: ﴿وَلَا
تَنكِحُواْ مَا نَكَحَ ءَابَآؤُكُم مِّنَ ٱلنِّسَآءِ إِلَّا مَا قَدۡ سَلَفَۚ
إِنَّهُۥ كَانَ فَٰحِشَةٗ وَمَقۡتٗا وَسَآءَ سَبِيلًا﴾ [النساء: 22].
وزوجات الأبناء وأبناء الأبناء، وإن نزلوا: ﴿وَحَلَٰٓئِلُ
أَبۡنَآئِكُمُ ٱلَّذِينَ مِنۡ أَصۡلَٰبِكُمۡ﴾ [النساء: 23].
قوله رحمه الله: «والرَّبَائِبُ
المَدْخُوْلُ بِأُمَّهَاتِهِنَّ»، الربائب، وهي بنت الزوجة، إذا دخل بأمها،
حرمت عليه، أما إذا عقد على أمها، وطلقها قبل الدخول، له أن يتزوج بنتها.
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد