×
شرح عمدة الفقه الجزء الثاني

قوله رحمه الله: «وَالبَنَاتُ»، البنات من صلبه، أو من بنات أبنائه، أو بنات بناته، كلهن بنات له، لا يجوز أن يتزوج منهن.

قوله رحمه الله: «وَالأَخَوَاتُ»: ﴿وَأَخَوَٰتُكُمۡ [النساء: 23]، سواء شقيقات، أو لأب، أو لأم.

قوله رحمه الله: «وَبَنَاتُ الإِخْوَةِ»؛ لأنه عمها، فلا يتزوجها.

قوله رحمه الله: «وَبَنَاتُ الأَخَوَاتِ»؛ لأنه خال لهن.

قوله رحمه الله: «وَالعَمَّاتُ»، وبنات العمات أيضًا، فتحرم العمة، أما بنتها فلا تحرم.

قوله رحمه الله: «وَالخَالاتُ»، الخالات أخوات الأم الشقيقات، أو للأب أو للأم، ﴿وَخَٰلَٰتُكُمۡ [النساء: 23].

قوله رحمه الله: «وَأُمّهَاتُ النِّسَاءِ»، أم زوجك وجدتها وجدة جدتها تحرم عليك.

قوله رحمه الله: «وَحَلائِلُ الآبَاءِ وَالأَبْنَاءِ»، زوجة الأب، إذا عقد الأب عليها، حرمت على الابن تحريمًا مؤبدًا، ولو لم يدخل بها الأب: ﴿وَلَا تَنكِحُواْ مَا نَكَحَ ءَابَآؤُكُم مِّنَ ٱلنِّسَآءِ إِلَّا مَا قَدۡ سَلَفَۚ إِنَّهُۥ كَانَ فَٰحِشَةٗ وَمَقۡتٗا وَسَآءَ سَبِيلًا [النساء: 22].

وزوجات الأبناء وأبناء الأبناء، وإن نزلوا: ﴿وَحَلَٰٓئِلُ أَبۡنَآئِكُمُ ٱلَّذِينَ مِنۡ أَصۡلَٰبِكُمۡ [النساء: 23].

قوله رحمه الله: «والرَّبَائِبُ المَدْخُوْلُ بِأُمَّهَاتِهِنَّ»، الربائب، وهي بنت الزوجة، إذا دخل بأمها، حرمت عليه، أما إذا عقد على أمها، وطلقها قبل الدخول، له أن يتزوج بنتها.


الشرح