×
شرح عمدة الفقه الجزء الثاني

 قوله رحمه الله: «وَيَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ»، المحرمات من الرضاع مثل المحرمات من النسب، فالأخت من الرضاع تحرم، الأم من الرضاع تحرم، الخالة من الرضاع، وهكذا؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ» ([1])، وقال صلى الله عليه وسلم: «يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ الْوِلاَدَةِ» ([2]).

قوله رحمه الله: «وَبَناتُ الْمُحَرَّمَاتُ مُحَرَّمَاتٌ، إِلاَّ بَنَاتِ العَمَّاتِ وَالخَالاتِ»، بنات العمات والخالات ليسوا محرمات، أما غيرهن، فبنات المحرمات محرمات؛ مثل أمهاتهن.

قوله رحمه الله: «وَمَنْ وَطِئَ امْرَأَةً حَلالاً أَوْ حَرَامًا حَرُمَتْ عَلى أَبِيْهِ وَابْنِهِ»، إذا وطئ امرأة بالحلال بالعقد الصحيح، أو بالعقد الحرام - كالزنا - تحرم على أبيه؛ لأنها موطوءة لابنه، فلا يتزوجها أبوه.

قوله رحمه الله: «وَحَرُمَتْ عَلَيْهِ أُمّهَاتُهَا وَبَنَاتُهَا»؛ لأنه وطئها، سواء وطئها بالحلال أو بالحرام، تحرم أمها، وتحرم بنتها، وبنت ابنها.

**********


الشرح

([1])  أخرجه البخاري رقم (2645)، ومسلم رقم (1447).

([2])  أخرجه البخاري رقم (2646)، ومسلم رقم (1444).