×
شرح عمدة الفقه الجزء الثاني

قوله رحمه الله: «وَلا يُجَرَّدُ»، لا يجرد من ثيابه، بل تترك ثيابه عليه، ولا يقال: إنه ما يوصل الضرب، أو هو ثوب ثخين أو صغير، بل يترك عليه.

قوله رحمه الله: «وَيُتَّقَى وَجْهُهُ وَرَأْسُهُ وَفَرْجُهُ»، في الجلد يتوقى المواطن القاتلة في الجسم؛ مثل: الوجه؛ لأن الوجه مجمع الحواس، وفي السمع، والبصر، والمواجهة للناس، ولا يكون الجلد على موطن قاتل؛ لأن هناك مواطن في الجسم حساسة جدًّا، إذا ضربت، يموت الإنسان، فيتجنبها، وهذا يستدعي أن يكون الذي يجلد بصيرًا عارفًا بهذه الأشياء، ويتقي رأسه؛ لأن فيه السمع، وفرجه؛ لأن هذا يسبب الموت؛ لأنه حساس، قد يموت الإنسان إذا ضرب على خصيته.

قوله رحمه الله: «وَيُضْرَبُ الرَّجُلُ قَائِمًا، وَالْمَرْأَةُ جَالِسَةً وَتُشَدُّ عَلَيْهَا ثِيَابُهَا، وَتُمْسَكُ يَدَاهَا»، الرجل يجلد قائمًا، لا يربط، والمرأة تضرب جالسة؛ لأنها عورة تتكشف، وتشد عليها ثيابها، وتمسك يداها؛ لئلا تنكشف.

قوله رحمه الله: «وَمَنْ كَانَ مَرِيْضًا يُرْجَى بُرْؤُهُ، أُخِّرَ حَتَّى يَبْرَأَ»، لا يقام الحد على مريض يرجى برؤه حتى يبرأ، فيقام عليه الحد، أما إن كان المرض لا يرجى برؤه، فإنه يقام عليه الحد بقدر ما يستطيع، ويخفف عنه الضرب، فيكون ضربًا خفيفًا.

قوله رحمه الله: «لِمَا رَوَى عَلِيٌّ رضي الله عنه: أَنَّ أَمَةَ رَسُوْلِ اللهِ صلى الله عليه وسلم زَنَتْ، فَأُمِرْتُ أَنْ أَجْلِدَهَا»؛ لأن الأمة لا ترجم، إنما تجلد.

قوله رحمه الله: «فَإِذَا هِيَ حَدِيْثَةُ عَهْدٍ بِنِفَاسٍ»، المرأة إذا كانت نفساء، فهي ضعيفة لا تتحمل بعد الولادة، «فَخَشِيْتُ إِنْ أَنا جَلَدْتُهَا أَنْ أَقْتُلَهَا، فَذَكَرْتُ ذلِكَ لِرَسُوْلِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: «أَحْسَنْتَ»».


الشرح