ولم يفسخ، لزم البيع، وما
دام في المدة، فله أن يفسخ، ويتراجع؛ عملاً بالشرط.
قوله رحمه الله: «يَشْتَرِطَا»،
بالألف: البائع والمشتري.
قوله رحمه الله: «مُدَّةً
مَعْلُوْمَةً»، مدة معلومة، فلا يقول: الخيار مدة غير محددة. ما يصح ذلك، لكن
يقول: عشرة أيام، ثلاثة أيام، أو ما أشبه ذلك.
قوله رحمه الله: «فَيَكُوْنَانِ
عَلَى شَرْطِهِمَا. وَإِنْ طَالَتِ الْمُدَّةُ» ما دامت المدة باقية، فالخيار
باق، وإن كانت المدة طويلة، ما دامت محددة.
قوله رحمه الله: «إِلاَّ أَنْ
يَقْطَعَاهُ»، إلا أن يقطعا الخيار، ويقولا: عزمنا على البيع، فإذا قالاه،
لُغي الشرط، ولزم البيع؛ لأن الأمر راجع إليهما.
قوله رحمه الله: «وَإِنْ وَجَدَ
أَحَدُهُمَا بِمَا اشْتَرَى عَيْبًا»، هذا الثالث من أنواع الخيار: وهو خيار
العيب، إذا وجد المشتري في السلعة عيبًا، ولم يبينه البائع له، فإنه يثبت له خيار
العيب، إن شاء أمضى، ورضي بالعيب، وإن شاء رده.
قوله رحمه الله: «لَمْ يَكُنْ
عَلِمَهُ»، لم يكن علمه عند البيع، أما لو اشترى دارًا فيها عيب، وأقدم، ليس
له خيار؛ لأنه رضي بهذا، لكن لو باعها عليه على أنها سليمة، فبان بها عيب، وكان
هذا العيب قبل العقد، فإن له الخيار.
قوله رحمه الله: «فَلَهُ
رَدُّهُ، أَوْ أَخْذُ أَرْشِ الْعَيْبِ»، أو أن يُمضي البيع، ويأخذ الأرش؛ أي:
نقص العيب، فيُقال مثلاً: لو بيعت هذه السلعة سليمة بكم؟ فيقال: بعشرة ريالات،
يقال مرة ثانية: لو بيعت هذه
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد