×
شرح عمدة الفقه الجزء الثاني

 السلعة وفيها هذا العيب، كم تساوي؟ يقولون: تسعة ريالات. يقال: عُشر القيمة هذا أرش يُرد على المشتري.

قوله رحمه الله: «وَمَا كَسَبَهُ الْمَبِيْعُ، أَوْ حَدَثَ فِيْهِ مِنْ نَمَاءٍ مُنْفَصِلٍ»، مدة الخيار، لمن النماء المتصل، أو المنفصل؟

المتصل مثل: السِمَن، وتعلم الصنعة، وما أشبه ذلك، والمنفصل مثل: ولد الدابة، وثمرة الشجرة، هذا منفصل، لمن يكون مدة الخيار؟ يكون لمن يملك، وهو المشتري؛ لأن المشتري يملك السلعة، فيكون له إنتاجها، أو نِتاجها؛ لأنها نماء مُلكه.

مثلاً: اشتغل العبد المبيع، وحصل على دراهم، أو الدار أُجرت، وصار لها أجرة، لمن تكون؟ كل هذا من النماء المنفصل، يتبع من له المُلك في مدة الخيارين، فالذي له الملك في مدة الخيارين هو المشتري.

قوله رحمه الله: «قَبْلَ عِلْمِهِ بِالْعَيْبِ، فَهُوَ لَهُ؛ لأَنَّ الْخَرَاجَ بِالضَّمَانِ»؛ لأن الخراج بالضمان؛ أي: لو تلف هذا المبيع في مدة الخيار، من الذي يضمنه؟ المشتري، إذا كان عليه الضمان، فله الخراج للحديث: «الْخَرَاجُ بِالضَّمَانِ» ([1])؛ أي: من يلزمه الضمان يأخذ الخراج، وهو النماء، فالخراج بالضمان هذه قاعدة شرعية، وهو حديث شريف.


الشرح

([1])  أخرجه أبو داود رقم (3510)، والترمذي رقم (1285)، وابن ماجه رقم (2243)، وأحمد رقم (24224).