×
شرح عمدة الفقه الجزء الثاني

 وَإِنْ تَلِفَتِ السِّلْعَةُ أَوْ أُعتِقَ الْعَبْدُ، أَوْ تَعَذَّرَ رَدُّهُ، فَلَهُ أَرْشُ الْعَيْبِ، وَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: «لا تُصَرُّوْا الإِبِلَ وَالْغَنَمَ، فَمَنِ ابْتَاعَهَا بَعْدَ ذلِكَ، فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ بَعْدَ أَنْ يَحْلُبَهَا، إِنْ رَضِيَهَا، أَمْسَكَهَا، وَإِنْ سَخِطَهَا، رَدَّهَا وَصَاعًا مِنْ تَمْرٍ» ([1]). فَأَمَّا إِنْ عَلِمَ تَصْرِيَتَهَا قَبْلَ حَلْبِهَا، رَدَّهَا، وَلا شَيْءَ مَعَهَا، وَكَذلِكَ كَلُّ مُدَلَّسٍ لَمْ يَعْلَمْ تَدْلِيْسَهُ، لَهُ رَدُّهُ، كَجَارِيَةٍ حَمَّرَ وَجْهَهَا، أَوْ سَوَّدَ شَعَرَهَا، أَوْ جَعَّدَهُ، أَوْ رَحًى ضَمَّرَ الْمَاءَ وَأَرْسَلَهُ عَلَيْهَا عِنْدَ عَرْضِهَا عَلَى الْمُشْتَرِيْ، وَكَذلِكَ لَوْ وَصَفَ الْمَبِيْعَ بِصِفَةٍ يَزِيْدُ بِهَا فِيْ ثَمَنِهِ، فَلَمْ يَجِدْهَا فِيْهِ، كَصِنَاعَةٍ فِي الْعَبْدِ أَوْ كِتَابَةٍ، أَوْ أَنَّ الدَّابَةَ هِمْلاجَةٌ، وَالْفَهْدَ صَيُوْدٌ أَوْ مُعَلَّمٌ، أَوْ أَنَّ الطَّيْرَ مُصَوِّتٌ وَنَحْوه.

**********

الشرح

قوله رحمه الله: «وَإِنْ تَلِفَتِ السِّلْعَةُ أَوْ أُعتِقَ الْعَبْدُ، أَوْ تَعَذَّرَ رَدُّهُ، فَلَهُ أَرْشُ الْعَيْبِ»؛ أي: له أرش العيب إذا تلفت السلعة، وفي مدة الخيار ضمانها على المشتري؛ لأنه هو الذي يملكها، لكن تبين أن السلعة فيها عيب، فيكون ضمان العيب على البائع، إذا لم يخبره.

قوله رحمه الله: «وَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: «لا تُصَرُّوْا الإِبِلَ وَالْغَنَمَ»»، هذا خيار التدليس، وما أدري كيف لم ينبه المؤلف على هذه الأنواع، يدخل فيها بدون بيان؟!

هذا خيار التدليس، إذا باع دابة محفلة؛ أي: مجموعًا لبنها لم تحلب، هذه تسمى المحفّلة والمُصراة، يُغري المشتري أن هذه حالتها،


الشرح

([1])  أخرجه البخاري رقم (2148)، ومسلم رقم (1524).