وأن حليبها كثير، فيرغب
فيها، ويتبين أن البائع لما أراد بيعها ترك الحليب فيها؛ حتى يظن المشتري أن هذه
طبيعتها، وهو مُحفل مجموع، فإذا تبين هذا، فللمشتري الخيار بين إمساكها مع أرش
العيب، أو ردها وأخذ الثمن؛ دفعًا للضرر عنه، كذلك لو أنه نمق السلعة، وزينها،
وصبغها، فيظن المشتري أن هذه حالتها من الأول، فيشتريها، ثم يتبين أن البائع هو
الذي نمقها وزينها، وفيها عيب قد ستر، فهذا خيار التدليس.
قوله رحمه الله: «فَمَنِ
ابْتَاعَهَا بَعْدَ ذلِكَ، فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ بَعْدَ أَنْ
يَحْلُبَهَا، إِنْ رَضِيَهَا، أَمْسَكَهَا، وَإِنْ سَخِطَهَا، رَدَّهَا وَصَاعًا
مِنْ تَمْرٍ» من ابتاعها أي: من اشتراها، وهي مصراة؛ أي: محفلة، لم يؤخذ لبنها،
فمن اشتراها يظن أن هذا حليبها بالعادة، وما درى أنه مجموع عدة أيام في ضرعها، فله
الخيار: إن شاء أمسكها، وله أرش العيب، وإن شاء ردها وصاعًا من تمر، ما هذا الصاع؟
لأنه حلبها، وما دام حلبها، يرد بدل اللبن، وقدره النبي صلى الله عليه وسلم بصاع
من التمر مقابل الحليب الذي حلبه.
قوله رحمه الله: «فَأَمَّا إِنْ
عَلِمَ تَصْرِيَتَهَا قَبْلَ حَلْبِهَا، رَدَّهَا، وَلا شَيْءَ مَعَهَا» إذا
علم تصريتها قبل حلبها، ردها - أي: رد الدابة - ولا يرد معها صاعًا من تمر.
قوله رحمه الله: «وَكَذلِكَ
كَلُّ مُدَلَّسٍ لَمْ يَعْلَمْ تَدْلِيْسَهُ»، هذا يسمى خيار التدليس؛ مثلما
ذكرنا من تزيين الدار، وتمشيطها، فيها شطوب، وعيوب أخفاها، وكالسيارة زينها، وفيها
عيوب أخفاها، ووضع عليها شيئًا يخفيها، فهذا تدليس.
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد