قوله
رحمه الله: «وَالْعَارِيَةُ
مَضْمُوْنةٌ، وَإِنْ لَمْ يَتَعَدَّ فِيْهَا المُسْتَعِيْرُ»، على خلاف بين
العلماء: هل هي مضمونة، أو غير مضمونة إلا بالتعدي؟
من العلماء من يرى أنها مضمونة مطلقًا؛ لأنه أخذها لمصلحته، فإذا تلفت،
يضمنها، وهذا فيه حديث: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم اسْتَعَارَ
مِنْهُ أَدْرَاعًا يَوْمَ حُنَيْنٍ فَقَالَ: أَغَصْبٌ يَا مُحَمَّدُ، فَقَالَ: «لاَ، بَلْ عَمَقٌ مَضْمُونَةٌ» ([1]).
دل هذا على ضمان العارية؛ لأن المستعير أخذها لمصلحته، فإذا تلفت في يده،
يضمنها.
**********
([1]) أخرجه أبو داود رقم (3562).
الصفحة 4 / 670
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد