قوله رحمه الله: «وَمَنْ قَالَ:
لَهُ عَلَيَّ دَرَاهِمُ، ثُمَّ قَالَ: وَدِيْعَةٌ، لَمْ يُقْبَلْ قَوْلُهُ»، «له علي دراهم»، ثم قال بعدما سكت: «هي وديعة عندي»، نقول: لا، أنت أقررت
أنها في ذمتك، ما هي بوديعة. فلا يقبل الاستثناء، أما لو كان متصلاً؛ كأن قال: «له علي مائة درهم وديعة»، وكلامه متصل،
قُبل هذا.
قوله رحمه الله: «وَإِنْ قَالَ:
لَهُ عِنْدِيْ، ثُمَّ قَالَ: وَدِيْعَةٌ قُبِلَ قَوْلُهُ»؛ لأن عندي يحتمل
الوديعة، ويحتمل الدين، فيقبل تفسيره له؛ لأنه أدرى بتفسيره.
قوله رحمه الله: «وَمَنْ
أَقَرَّ بِدَرَاهِمَ، فَأَقَلُّ مَا يَلْزَمُهُ ثَلاثَةٌ»، إذا قال: «له عندي دراهم»، ولم يبين عددها، فنحكم
عليه بثلاثة؛ لأنه أقل العدد؛ لأنه قال: «دراهم»؛
جمع، والجمع أقله ثلاثة.
قوله رحمه الله: «إِلاَّ أَنْ
يُصَدِّقُهُ المُقَرُّ لَهُ فِيْ أَقَلَّ مِنْهَا»، إذا صدقه المقر له بأقل -
كريال أو ريالين - يُقبل منه ذلك؛ لأن الحق له.
قوله رحمه الله: «وَمَنْ
أَقَرَّ بِشَيْءٍ مُجْمَلٍ، قُبِلَ تَفْسِيْرُهُ بِمَا يَحْتَمِلُهُ»، إذا أقر
أن له عندي حقًّا، قال - مثلاً: «له عندي
حق»، ولم يبين هذا الحق، ثم قال: «ريال»،
يُقبل قوله؛ لأنه أدرى بتفسيره، والريال يسمى حقًّا.
**********
الصفحة 4 / 670
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد