×
شرح عمدة الفقه الجزء الثاني

قوله رحمه الله: «وَمَنْ قَالَ: لَهُ عَلَيَّ دَرَاهِمُ، ثُمَّ قَالَ: وَدِيْعَةٌ، لَمْ يُقْبَلْ قَوْلُهُ»، «له علي دراهم»، ثم قال بعدما سكت: «هي وديعة عندي»، نقول: لا، أنت أقررت أنها في ذمتك، ما هي بوديعة. فلا يقبل الاستثناء، أما لو كان متصلاً؛ كأن قال: «له علي مائة درهم وديعة»، وكلامه متصل، قُبل هذا.

قوله رحمه الله: «وَإِنْ قَالَ: لَهُ عِنْدِيْ، ثُمَّ قَالَ: وَدِيْعَةٌ قُبِلَ قَوْلُهُ»؛ لأن عندي يحتمل الوديعة، ويحتمل الدين، فيقبل تفسيره له؛ لأنه أدرى بتفسيره.

قوله رحمه الله: «وَمَنْ أَقَرَّ بِدَرَاهِمَ، فَأَقَلُّ مَا يَلْزَمُهُ ثَلاثَةٌ»، إذا قال: «له عندي دراهم»، ولم يبين عددها، فنحكم عليه بثلاثة؛ لأنه أقل العدد؛ لأنه قال: «دراهم»؛ جمع، والجمع أقله ثلاثة.

قوله رحمه الله: «إِلاَّ أَنْ يُصَدِّقُهُ المُقَرُّ لَهُ فِيْ أَقَلَّ مِنْهَا»، إذا صدقه المقر له بأقل - كريال أو ريالين - يُقبل منه ذلك؛ لأن الحق له.

قوله رحمه الله: «وَمَنْ أَقَرَّ بِشَيْءٍ مُجْمَلٍ، قُبِلَ تَفْسِيْرُهُ بِمَا يَحْتَمِلُهُ»، إذا أقر أن له عندي حقًّا، قال - مثلاً: «له عندي حق»، ولم يبين هذا الحق، ثم قال: «ريال»، يُقبل قوله؛ لأنه أدرى بتفسيره، والريال يسمى حقًّا.

**********


الشرح