×
شرح عمدة الفقه الجزء الثاني

 وهو لم يسلم، انفسخ نكاحها منه؛ لأن الله قال: ﴿وَلَا تُنكِحُواْ ٱلۡمُشۡرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤۡمِنُواْۚ [البقرة: 221]، سواء كان هذا الكافر كتابيًّا، أو غير كتابي، فلا يحل لكافر أن يتزوج مسلمة.

قوله رحمه الله: «وَلا لِمُسْلِمٍ نِكَاحُ كَافِرَةٍ، إِلاَّ الحُرَّةَ الكِتَابِيَّةَ»، قال الله جل وعلا: ﴿وَلَا تَنكِحُواْ ٱلۡمُشۡرِكَٰتِ حَتَّىٰ يُؤۡمِنَّۚ وَلَأَمَةٞ مُّؤۡمِنَةٌ خَيۡرٞ مِّن مُّشۡرِكَةٖ وَلَوۡ أَعۡجَبَتۡكُمۡۗ [البقرة: 221]، وقال تعالى: ﴿وَلَا تُمۡسِكُواْ بِعِصَمِ ٱلۡكَوَافِرِ [الممتحنة: 10]، ﴿فَإِنۡ عَلِمۡتُمُوهُنَّ مُؤۡمِنَٰتٖ فَلَا تَرۡجِعُوهُنَّ إِلَى ٱلۡكُفَّارِۖ لَا هُنَّ حِلّٞ لَّهُمۡ وَلَا هُمۡ يَحِلُّونَ لَهُنَّۖ [الممتحنة: 10]؛ لاختلاف الدين، فتزول الكفاءة بينهما، إلا إذا احتاج إلى النكاح الكامل، فله أن يتزوج حرة كتابية؛ لأن الله أباح لنا نكاح الكتابية من اليهود والنصارى: ﴿وَطَعَامُ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلۡكِتَٰبَ حِلّٞ لَّكُمۡ؛ أي: ذبائحهم، ﴿وَطَعَامُكُمۡ حِلّٞ لَّهُمۡۖ وَٱلۡمُحۡصَنَٰتُ مِنَ ٱلۡمُؤۡمِنَٰتِ وَٱلۡمُحۡصَنَٰتُ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلۡكِتَٰبَ مِن قَبۡلِكُمۡ [المائدة: 5].

قوله رحمه الله: «وَمَتَى أَسْلَمَ زَوْجُ الْكِتَابِيَّةِ، أَوْ أَسْلَمَ الزَّوْجَانِ الكَافِرَانِ مَعًا، فَهُمَا عَلى نِكَاحِهِمَا، وَإِنْ أَسْلَمَ أَحَدُهُمَا، أَوِ ارْتَدَّ أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ المُسْلِمَيْنِ، وَإِنْ كَانَ ذلِكَ بَعْدَ الدُّخُوْلِ، فَأَسْلَمَ الكَافِرُ مِنْهُمَا فِيْ عِدَّتِهَا، فَهُمَا عَلى نِكَاحِهِمَا، وَإِلاَّ تَبَيَّنَا أَنَّ النِّكَاحَ انْفَسَخَ مُنْذُ اخْتَلَفَ دِيْنُهُمُا»، إذا أسلمت وهي تحت كافر، انفسخ نكاحها منه؛ لأنه كافر، وهي مسلمة، لكن تبقى في العدة، فإن أسلم أثناء العدة، فهي زوجته، وإن تمت العدة، ولم يسلم، بانت منه؛ أي: تلاحق بالإسلام في العدة.

قوله رحمه الله: «وَمَا سُمِّيَ لَهَا وَهُمَا كافِرَانِ»، ما سمي لها، أي: المهر المسمى، تستحقه عليه.


الشرح