×
شرح عمدة الفقه الجزء الثاني

 قوله رحمه الله: «فَقَبَضَتْهُ فِيْ كُفْرِهَا، فَلا شَيْءَ لَهَا غَيْرَهُ، وَإِنْ كَانَ حَرَامًا، وَإِنْ لَمْ تَقْبِضْهُ وَهُوَ حَرَامٌ، فَلَهَا مَهْرُ مِثْلِهَا، أَوْ نِصْفُهُ حَيْثُ وَجَبَ ذلِكَ»، لو تزوج كافر كافرة، وأمهرها خمرًا، ثم أسلما، ليس لها غير مهرها الذي أعطاها.

**********


الشرح