×
شرح عمدة الفقه الجزء الثاني

قوله رحمه الله: «وَيُسْتَحَبُّ اسْتِئْذَانُ البَالِغَةِ، وَلَيْسَ لَهُ تَزْوِيْجُ البَالِغِ مِنْ بَنِيْهِ وَبَنَاتِهِ الثُّيَّبِ إِلاَّ بِإِذْنِهِمْ»، الصغير لأبيه أن يزوجه؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم تزوج عائشة رضي الله عنها بولاية أبيها أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وهي صغيرة بنت ست سنين، لا تدري عن شيء، وبنى بها الرسول صلى الله عليه وسلم وهي بنت تسع سنين، فدل على أن الأب خاصة يزوج ابنته الصغيرة، وإن كانت دون التمييز، وأما غيره من الأولياء، فلا يزوجها إلا بعد بلوغها وإذنها أيضًا.

قوله رحمه الله: «وَلَيْسَ لِسَائِرِ الأَوْلِيَاءِ تَزْوِيْجُ صَغِيْرٍ وَلا صَغِيْرَةٍ، وَلا كَبِيْرَةٍ إِلاَّ بِإِذْنِهَا»، هذا خاص بالأب، الأب هو الذي يزوج الصغير من أبنائه وبناته، وأما غيره من الأولياء، فلا يزوِّج إلا إذا بلغ، ورضي بهذا؛ يُستأمر، ويُستأذن.

قوله رحمه الله: «وَإِذْنُ الثَّيِّبِ الكَلامُ»، إذن الثيِّب الكلام؛ تقول، وأما البكر، فتستحي أن تقول: «لا بأس»، أو «رضيت»، أو ما أشبه ذلك، فصماتها إذا صمتت هو إذنها، وإن أبت، فلا تُجبر.

قوله رحمه الله: «وَإِذْنُ البِكْرِ الصُّمَاتُ؛ لِقَوْلِ رَسُوْلِ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «الأيِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا، وَالْبِكْرُ تُسْتَأْذَنُ فِي نَفْسِهَا، وَإِذْنُهَا صُمَاتُهَا»»، الأيم: هي الكبيرة التي لا زوج لها، ﴿وَأَنكِحُواْ ٱلۡأَيَٰمَىٰ مِنكُمۡ [النور: 32].

قوله رحمه الله: «وَلَيْسَ لِوَلِيِّ امْرَأَةٍ تَزْوِيْجُهَا بِغَيْرِ كُفْئِهَا بِغَيْرِ رِضَاهَا»، الكفاءة في النكاح هي المساواة بين الزوجين في النسب والمنصب، فإذا اختلف الكفاءة بينهما، فلا بد من موافقتهما على هذا الزواج، فإذا رضيت، فلا بأس، الأمر لها.


الشرح