×
شرح عمدة الفقه الجزء الثاني

 إلا الثلثان، أخذه البنات فوقهن، فيسقطن، إلا إذا كان معهن من يعصبهن من إخوتهن، فلهن ما بقي بالتعصيب، وهذا يُسمى التعصيب بالغير، كالبنات مع البنين تعصيب بالغير، والأخوات مع الإخوة تعصيب مع الغير، التعصيب ينقسم إلى ثلاثة أقسام:

1- تعصيب بالنفس.

2- تعصيب بالغير.

3- تعصيب مع الغير.

قوله رحمه الله: «إِلاَّ أَنْ يَكُوْنَ مَعَهُنَّ أَوْ أَنْزَلَ مِنْهُنَّ ذَكَرٌ، فَيُعَصِّبُهُنَّ فِيْمَا بَقِيَ»، فإذا كان معهن ابن ابن مع أخواته يعصبهن، ويأخذون الباقي للذكر مثل حظ الأنثيين، ما معهم أخ، لكن معهم ابن ابن، أنزل منهن، إن احتجن إليه، يعصبهن، ولو كان نازلاً.

قوله رحمه الله: «وَإِنْ كَانَتْ بِنْتٌ وَاحِدَةٌ وَبَنَاتُ ابْنٍ، لِلْبِنْتِ النِّصْفُ، وَلِبَنَاتِ الاِبْنِ وَاحِدَةً كَانَتْ أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذلِكَ، السُّدُسُ تَكْمِلَةَ الثُّلُثَيْنِ»، إذا كانت بنت وبنت ابن، فللبنت النصف، ولبنت الابن السدس؛ تكملة الثلثين، سواء كن واحدة، أو أكثر؛ لأن السدس تكملة الثلثين.

قوله رحمه الله: «إِلاَّ أَنْ يَكُوْنَ مَعَهُنَّ ذَكَرٌ فَيُعَصِّبَهُنَّ»، إلا إذا كان مع بنات الابن ذكر، فإنه يعصبهن، يأخذون الباقي مثل حظ الأنثيين؛ تعصيبًا.

**********


الشرح