إلى الولادة، شيء طيب، لكن
لو طالبوا بالقسمة، والحمل ما يُدرى هو حي، أم ميت؟ ذكر أم أنثى؟ واحد أم متعدد؟
ما يُدرى، فيجعل له ست مسائل على التقديرات كلها، واجعل لها جامعة، فمن كان يرث في
كل المسائل متساويًا، يأخذ نصيبه كله، ومن كان يرث في بعضها يرث فيها متفاضلاً،
فأعطه الأنقص، وأوقف الزيادة، حتى يتبين، وإن كان يرث في حال دون حال، فلا تعطه
شيئًا، هذا ميراث الحمل.
قوله رحمه الله: «وَإْنَ كَانَ
فِيْ الوَرَثَةِ مَفْقُوْدٌ»، هذا ميراث المفقود، الذي ما يُدرى هل هو حي، أم
ميت؟ فمثله يوقف نصيبه، إلى أن يتبين أمره.
قوله رحمه الله: «لا يُعْلَمُ
خَبَرُهُ، أَعْطَيْتَ كُلَّ وَارِثٍ اليَقِيْنَ، وَوَقَفْتَ البَاقِيَ حَتَّى
يُعْلَمَ حَالُهُ»، هل هو حي أم ميت؟ ويجعل له مسألتان: مسألة وجود، ومسألة
موت، ويُجعل له جامعة، يجرى عليها هذا الحكم.
قوله رحمه الله: «إِلاَّ أَنْ
يُفْقَدَ فِيْ مَهْلَكَةٍ أَوْ مِنْ بَيْنِ أَهْلِهِ، فَيُنْتَظَرُ أَرْبَعَ
سِنِيْنَ ثُمَّ يُقْسَمُ»، المفقود الذي ما يُعلم خبره، ولكنه يغلب عيه
السلامة يُنتظر حتى يأتي، ويوقف نصيبه حتى يأتي، إن جاء، أخذه، وإن لم يأت، لم يرد
على مستحقيه، هذا المفقود، وأما المفقود الذي غالبه الهلاك؛ مثل: إنسان فُقد بين
الصفين، هذا يغلب عليه أنه مقتول، أو فُقد في المعركة، هذا يغلب عليه أنه مقتول،
غالبه الهلاك، لكن مع هذا يوقف نصيبه أربع سنين، إن تبين، وإلا يرد على أصحابه،
أما الذي غالبه السلامة، فيوقف إلى تمام عمره، والتعمير إلى تسعين سنة، فإذا ما
جاء بعد التسعين، يعطى المال لمستحقيه، وأما إن كان غالبه الهلاك، فهذا أربع سنين
فقط.
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد