×
شرح عمدة الفقه الجزء الثاني

قوله رحمه الله: «وَإِنْ طَلَّقَ المَرِيْضُ فِيْ مَرَضِ المَوْتِ المَخُوْفِ امْرَأَتَهُ، طَلاقًا يُتَّهَمُ فِيْهِ بِقَصْدِ حِرْمَانِهَا المِيْرَاثَ، لَمْ يَسْقُطْ مِيْرَاثُهَا، يُتَّهَمُ فِيْهِ بِقَصْدِ حِرْمَانِهَا، مَادَامَتْ فِيْ عِدَّتِهِ»، هذا ميراث المطلقة، إذا طلق المريض زوجته في مرض الموت، إن كان متهمًا بقصد حرمانها، فإنها ترث، ويُعامل بنقيض قصده، إذا مات في العدة، ترثه، أما إذا طلبت هي الطلاق منه، وطلقها لمرض موته، فليس لها شيء؛ لأنها هي التي حرمت نفسها.

قوله رحمه الله: «وَإِنْ كَانَ الطَّلاقُ رَجْعِيًّا، تَوَارَثَا فِيْ العِدَّةِ، سَوَاءٌ كَانَ فِيْ الصِّحَّةِ أَوِ الْمَرَضِ»؛ لأن الرجعية زوجة ما دامت في العدة، يتوارثان، إن مات هو، ترثه، وإن ماتت هي، يرثها؛ لأنها زوجته، أما إذا انتهت العدة، بانت منه.

قوله رحمه الله: «وَإِنْ أَقَرَّ الوَرَثَةُ كُلُّهُمْ بِمُشَارِكٍ لَهُمْ فِيْ المِيْرَاثِ فَصَدَّقَهُمْ، أَوْ كَانَ صَغِيْرًا مَجْهُوْلَ النَّسَبِ، ثَبَتَ نَسَبُهُ وَإِرْثُهُ»، إذا أقر الورثة كلهم بمشاركٍ لهم في الميراث، فإنه يشاركهم، ويُعطي حقه؛ لأنهم أقروا بأنه وارث واحد منهم، أما إن أقر به بعضهم، فإنه يشارك المقر فقط، أما الذين لم يقروا، فلا يأخذ منهم شيئًا.

قوله رحمه الله: «وَإِنْ أَقَرَّ بَعْضُهُمْ، لَمْ يَثْبُتْ نَسَبُهُ، وَلَهُ فَضْلُ مَا فِيْ يَدِ الْمُقِرِّ عَنْ مِيْرَاثِهِ»؛ أي: يشارك المقر فقط في ميراثه، وأما الذين لم يقروا، فلا يلحقهم شيء.

**********


الشرح