قوله رحمه الله: «فَيُخَيَّرُ
الإِمَامِ بَيْنَ قَسْمِهَا وَوَقْفِهَا لِلْمُسْلِمِيْنَ»؛ لأن عمر رضي الله
عنه وقف أرض الشام وأرض العراق على المسلمين، ولم يقسمها.
قوله رحمه الله: «وَيَضْرِبُ
عَلَيْهَا خَرَاجًا مُسْتَمِرًّا، يُؤْخَذُ مِمَّنْ هِيَ فِيْ يَدِهِ كُلَّ عَامٍ
أَجْرًا لَهَا»، يضرب عليها خراجًا مستمرًّا يؤخذ - أي: الأجرة - ممن هي بيده،
وهي للمسلمين؛ لبيت المال.
قوله رحمه الله: «وَمَا
وَقَفَهُ الأَئِمَّةُ مِنْ ذلِكَ، لَمْ يَجُزْ تَغْيِيْرُهُ وَلا بَيْعُهُ»مثلما
وقف عمر رضي الله عنه أرض الشام، ومصر، والعراق، لم يغير، ولم تقسم بعده.
قوله رحمه الله: «الثَّانِي:
سَائِرُ الأَمْوَالِ»؛ غير الأراضي من أموال الكفار.
قوله رحمه الله: «فَهِيَ لِمَنْ
شَهِدَ الوَقْعَةَ، مِمَّنْ يُمْكِنُهُ القِتَالُ»، من شهد الوقعة، وهو يمكنه
القتال، أما من شهد وهو عاجز عن القتال، فليس له شيء.
قوله رحمه الله: «وَيَسْتَعِدُّ
لَهُ، مِنَ التُّجَّارِ وَغَيْرِهِمْ»، يستعد للقتال من التجار - تجار
المسلمين - بأموالهم، وغيرهم ممن عنده قوة واستعداد للجهاد.
قوله رحمه الله: «سَوَاءٌ
قَاتَلَ أَوْ لَمْ يُقَاتِلْ عَلى الصِّفَةِ الَّتِيْ شَهِدَ الوَقْعَةَ فِيْهَا،
مِنْ كَوْنِهِ فَارِسًا، أَوْ رَاجِلاً، أَوْ عَبْدًا، أَوْ مُسْلِمًا، أَوْ
كَافِرًا، وَلا يُعْتَبَرُ مَا قَبْلَ ذلِكَ وَلا بَعْدَهُ»؛ أي: قبل شهود
المعركة، يعتبر الوجود قبل قيام المعركة، ولا وجود بعد انتهاء المعركة، إنما حال
المعركة.
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد