×
شرح عمدة الفقه الجزء الثاني

قوله رحمه الله: «فَيُخَيَّرُ الإِمَامِ بَيْنَ قَسْمِهَا وَوَقْفِهَا لِلْمُسْلِمِيْنَ»؛ لأن عمر رضي الله عنه وقف أرض الشام وأرض العراق على المسلمين، ولم يقسمها.

قوله رحمه الله: «وَيَضْرِبُ عَلَيْهَا خَرَاجًا مُسْتَمِرًّا، يُؤْخَذُ مِمَّنْ هِيَ فِيْ يَدِهِ كُلَّ عَامٍ أَجْرًا لَهَا»، يضرب عليها خراجًا مستمرًّا يؤخذ - أي: الأجرة - ممن هي بيده، وهي للمسلمين؛ لبيت المال.

قوله رحمه الله: «وَمَا وَقَفَهُ الأَئِمَّةُ مِنْ ذلِكَ، لَمْ يَجُزْ تَغْيِيْرُهُ وَلا بَيْعُهُ»مثلما وقف عمر رضي الله عنه أرض الشام، ومصر، والعراق، لم يغير، ولم تقسم بعده.

قوله رحمه الله: «الثَّانِي: سَائِرُ الأَمْوَالِ»؛ غير الأراضي من أموال الكفار.

قوله رحمه الله: «فَهِيَ لِمَنْ شَهِدَ الوَقْعَةَ، مِمَّنْ يُمْكِنُهُ القِتَالُ»، من شهد الوقعة، وهو يمكنه القتال، أما من شهد وهو عاجز عن القتال، فليس له شيء.

قوله رحمه الله: «وَيَسْتَعِدُّ لَهُ، مِنَ التُّجَّارِ وَغَيْرِهِمْ»، يستعد للقتال من التجار - تجار المسلمين - بأموالهم، وغيرهم ممن عنده قوة واستعداد للجهاد.

قوله رحمه الله: «سَوَاءٌ قَاتَلَ أَوْ لَمْ يُقَاتِلْ عَلى الصِّفَةِ الَّتِيْ شَهِدَ الوَقْعَةَ فِيْهَا، مِنْ كَوْنِهِ فَارِسًا، أَوْ رَاجِلاً، أَوْ عَبْدًا، أَوْ مُسْلِمًا، أَوْ كَافِرًا، وَلا يُعْتَبَرُ مَا قَبْلَ ذلِكَ وَلا بَعْدَهُ»؛ أي: قبل شهود المعركة، يعتبر الوجود قبل قيام المعركة، ولا وجود بعد انتهاء المعركة، إنما حال المعركة.


الشرح