×
شرح عمدة الفقه الجزء الثاني

قوله رحمه الله: «وَلا حَقَّ فِيْهَا لِعَاجِزٍ عَنِ القِتَالِ بِمَرَضٍ أَوْ غَيْرِهِ»، لا حق فيها؛ أي: الغنيمة.

قوله رحمه الله: «وَلا لِمَنْ جَاءَ بَعْدَ مَا تَنْقَضِيْ الحَرْبُ مِنْ مَدَدٍ، أَوْ غَيْرِهِ»، ولا لمن جاء بعدما تنقضي الحرب من مدد، ولا لمن جاء ولم يدرك الحرب، فليس له شيء.


الشرح