×
شرح عمدة الفقه الجزء الثاني

قوله رحمه الله: «إِذَا قَالَ لِعَبْدِهِ: «أَنْتَ حُرٌّ بَعْدَ مَوْتِيْ»، أَوْ «قَدْ دَبَّرْتُكَ»، أَوْ «أَنْتَ مُدَبَّرٌ» صَارَ مُدَبَّرًا، يَعْتِقُ بِمَوْتِ سَيِّدِهِ، إِنْ حَمَلَهُ الثُّلُثُ، وَلا يَعْتِقُ مَا زَادَ إِلاَّ بِإِجَازَةِ الوَرَثَةِ»؛ أي: يعتق منه بقدر الثلث؛ لأن هذه وصية، والوصية لا تصح إلا بالثلث فأقل.

قوله رحمه الله: «وَلِسَيِّدِهِ بَيْعُهُ وَهِبَتُهُ وَوَطْءُ الجَارِيَةِ، وَمَتَى مَلَكَهُ بَعْدُ، عَادَ تَدْبِيْرُهُ»؛ لأنه ما زال ملكًا له، ما دام على قيد الحياة.

قوله رحمه الله: «وَمَا وَلَدَتِ الْمُدَبَّرَةُ، وَالْمُكَاتَبَةُ، وَأُمُّ الوَلَدِ مِنْ غَيْرِ سَيِّدِهَا، فَلَهُ حُكْمُهَا، وَيَجُوْزُ تَدْبِيْرُ المُكَاتَبُ وَكِتَابَةُ المُدَبَّرِ»، المكاتب: هو الذي اشترى نفسه من سيده بمال يدفعه له على أقساط، والله جل وعلا يقول: ﴿فَكَاتِبُوهُمۡ إِنۡ عَلِمۡتُمۡ فِيهِمۡ خَيۡرٗاۖ [النور: 33]، والمكاتبة هي: أن يشتري العبد نفسه من سيده بمال يدفعه له، ثم يعتق. «فَإِنْ أَدَّى، عَتَقَ، وَإِنْ مَاتَ سَيِّدُهُ قَبْلَ أَدَائِهِ، عَتَقَ إِنْ حَمَلَ الثُّلُثُ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ مِنْ كِتَابَتِهِ، وَإِلاَّ عَتَقَ مِنْهُ بِقَدْرِ الثُّلُثِ، وَسَقَطَ مِنَ الكِتَابَةِ بِقَدْرِ مَا عَتَقَ، وَهُوَ عَلى الكِتَابَةِ بِمَا بَقِيَ».

قوله رحمه الله: «وَإِنِ اسْتَوْلَدَ مُدَبَّرَتَهُ بَطَلَ تَدْبِيْرُهَا»، استولد أي: تسري بها، فولدت منه، هذه أم الولد، وهي المملوكة التي يتسرَّى بها سيدها، فتحمل منه، وتأتي بمولود.

قوله رحمه الله: «وَإِنْ أَسْلَمَ مُدَبَّرُ الكَافِرِ أَوْ أُمُّ وَلَدِهِ، حِيْلَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُمَا»؛ لأن الكافر لا يملك المسلم، ويرتفع ملكه عن المسلم، «وَيُنْفِقُ عَلَيْهِمَا مِنْ كَسْبِهِمَا، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُمَا كَسْبٌ، أُجِبرَ عَلى نَفَقَتِهِمَا، فَإِنْ أَسْلَمَ، رُدَّا إِلَيْهِ، وَإِنْ مَاتَ عُتِقَا، وَإِنْ دَبَّرَ شِرْكًا لَهُ مِنْ عَبْدٍ وَهُوَ مُوْسِرٌ، لَمْ يَعْتِقْ سِوَى مَا أَعْتَقَهُ، وَإِنْ أَعْتَقَهُ فِيْ مَرَضِ مَوْتِهِ وَثُلُثُهُ يَحْتَمِلُ بَاقِيَهُ، عَتَقَ جَمِيْعُهُ».

**********


الشرح