قوله رحمه الله: «فَإِنْ
تَعَذَّرَ قَتْلُ أَحَدِهِمْ؛ لأُِبُوَّتِهِ، أَوْ عَدَمِ مُكَافَأَةِ القَتِيْلِ
لَهُ، أَوِ العَفْوِ عَنْهُ، قُتِلَ شُرَكَاؤُهُ»، الجماعة الذين يجب عليهم
القصاص إذا سقط القصاص عن بعضهم بسبب من الأسباب، لم يسقط عن البقية، فإن تعذر قتل
أحدهم - لكونه أبًا للمقتول، فلا يقتل والد بولده، أو عفي عن بعض الذين يجب عليهم
القصاص لم يسقط القصاص عن البقية.
قوله رحمه الله: «وَإِنْ كَانَ
بَعْضُهُمْ غَيْرَ مُكَلَّفٍ، أَوْ خَاطِئًا، لَمْ يَجِبِ القَوَدُ عَلى وَاحِدٍ
مِنْهُمْ»، إذا كان واحد منهم لا يجب عليه القصاص لمانع يمنع من وجوب القصاص،
فإنه لا قصاص على البقية، وإن كانت متوافرة فيهم الشروط؛ لأن القصاص لا يتبعض، فإن
كان صغيرًا غير مكلف، أو مجنونًا، أو خاطئًا ما تعمد القتل، فإنه لا قصاص عليهم.
قوله رحمه الله: «وَإِنْ
أَكْرَهَ رَجُلٌ رَجُلاً عَلى القَتْلِ، فَقَتَلَ، أَوْ جَرَحَ أَحَدُهُمَا
جُرْحًا وَالآخَرُ مِئَةً، أَوْ قَطَعَ أَحَدُهُمَا مِنَ الكُوْعِ وَالآخَرُ مِنَ
الْمِرْفَقِ، فَهُمَا قَاتِلانِ، وَعَلَيْهِمَا القِصَاصُ»؛ من كان فعله
قليلاً أو كثيرًا، كلهم يتساوون في وجوب القصاص عليهم، فلا يقتص من الجماعة، إلا
إذا كانت أفعالهم في القتل متساوية.
قوله رحمه الله: «وَإِنْ
وَجَبَتِ الدِّيَةُ، اسْتَوَيَا فِيْهَا»، إن وجبت الدية فكل واحد عليه قسط
منها.
قوله رحمه الله: «وَإِنْ
ذَبَحَهُ أَحَدُهُمَا، ثُمَّ قَطَعَ الآخَرُ يَدَهُ، أَوْ قَدَّهُ نِصْفَيْنِ،
فَالقَاتِلُ الأَوَّلُ»، لو أن جماعة جاء واحد منهم قتل الشخص، والبقية قطعوه
بعد قتله لا يجب عليهم قصاص؛ لأنه مات، لكن يجب
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد