×
شرح عمدة الفقه الجزء الثاني

 عليهم تعزير؛ لأن هذا تمثيل بالميت، ويجب القصاص على الذي قتله.

قوله رحمه الله: «وَإِنْ قَطَعَهُ أَحَدُهُمَا، ثُمَّ ذَبَحَهُ الثَّانِيْ، قُطِعَ القَاطِعُ، وَذُبِحَ الذَّابِحُ»، لو أن أحدهم جرحه، والثاني أجهز عليه، قتل القاتل، وجرح؛ لأن الجروح قصاص، فيجري عليه القصاص، ويجرح مثلما جرحه.

قوله رحمه الله: «فَإِنْ أَمَرَ مَنْ يَعْلَمُ تَحْرِيْمَ القَتْلِ بِهِ، فَقَتَلَ، فَالقِصَاصُ عَلى الْمُبَاشِرِ، وَيُؤَدَّبُ الآمِرُ»، إذا أمر شخصًا أن يقتل آخر عمدًا عدوانًا، فقتل، فإن القاتل يعلم أن الآمر ظالم، وليس له حق، فإنه يقتص من المباشر، وإن كان القاتل غير مكلف، فإن القصاص يكون على الآمر لا على المأمور.

قوله رحمه الله: «وَإِنْ أَمَرَ مَنْ لا يَعْلَمُ تَحْرِيْمَهُ بِهِ، أَوْ لا يُمَيِّزُ، فَالقِصَاصُ عَلى الآمِرِ»، تعزيره على المباشر.

قوله رحمه الله: «وَإِنْ أَمْسَكَ إِنْسَانًا لِلْقَتْلِ، فَقُتِلَ، قُتِلَ القَاتِلُ، وَحُبِسَ الْمُمْسِكُ حَتَّى يَمُوْتَ»، إذا أمسكه لهم حتى قتلوه، أو قتله شخص واحد، فيقتل المباشر، وأما الممسك، فيحبس حتى يموت مقابل فعله بالمجني عليه؛ لأنه أمسكه حتى قتل، فيحبس حتى يموت.

**********


الشرح