×
شرح عمدة الفقه الجزء الثاني

 قوله رحمه الله: «وَلا يُقْبَلُ إِقْرَارُهُ فِي الْمَالِ»، لا يقبل من السفيه إقراره على المال، فإذا قال: السيارة لفلان. ما يقبل إقراره؛ لأنه سفيه، أما إذا أقر لأحد في ذمته، قال: أنا عند دين لفلان، يصح الإقرار في ذمته، فإذا زال السفه، يطالب بما أقر به.

قوله رحمه الله: «وَيُقْبَلُ فِي الْحُدُوْدِ»، إذا أقر بأنه ارتكب حدًّا، إذا أقر أنه سرق، أو زنى، هذه حقوق الله، وحقوق الآخرين، فيقبل إقراره في هذا.

قوله رحمه الله: «وَالْقِصَاصِ»، أو أقر بقتل، الذي ما يقتص منه المجنون، أما السفيه، فيقتص منه؛ لأنه عاقل، فإذا قتل أحدًا عمدًا عدوانًا، يقتص منه، ولو كان سفيهًا في ماله.

قوله رحمه الله: «وَالطَّلاقِ»، إذا قال: أنا طلقت زوجتي. وهو سفيه، ما للسفه دخل في هذا، يقبل إقراره بالطلاق، وتطلق زوجته، ولا يقال عليه سفيه، إنما المجنون زائل العقل هو الذي ما يصح طلاقه، أما السفيه عنده عقل، ولكنه لا يحسن التصرف.

قوله رحمه الله: «وَإِنْ طَلَّقَ أَوْ أَعْتَقَ، نَفَذَ طَلاقُهُ دُوْنَ إِعْتَاقِهِ»؛ لأن الطلاق حق لله يتعلق بحرمة الخروج، أما إعتاقه، فهو لا ينفذ وهو سفيه؛ لأن هذا إخراج وتصف في المال، وهو محجور عليه، ما يعتق من ماله وهو محجور عليه.

**********


الشرح