×
شرح عمدة الفقه الجزء الثاني

 قوله رحمه الله: «وَالْمُحْصَنُ هُوَ الحُرُّ المُسْلِمُ البَالِغُ العَفِيْفُ»، والحر يخرج العبد، والمسلم: يخرج من قذف كافرًا، والبالغ: يخرج من قذف صبيًّا، والعفيف: أما من عُرف منه أنه غير عفيف، فهذا لا يقام حد القذف على من قذفه، بل يُعزَّر.

قوله رحمه الله: «وَيُحَدُّ مَنْ قَذَفَ الْمُلاعِنَةَ أَوْ وَلَدَهَا» ﴿وَٱلَّذِينَ يَرۡمُونَ أَزۡوَٰجَهُمۡ وَلَمۡ يَكُن لَّهُمۡ شُهَدَآءُ إِلَّآ أَنفُسُهُمۡ فَشَهَٰدَةُ أَحَدِهِمۡ أَرۡبَعُ شَهَٰدَٰتِۢ بِٱللَّهِ إِنَّهُۥ لَمِنَ ٱلصَّٰدِقِينَ ٦وَٱلۡخَٰمِسَةُ أَنَّ لَعۡنَتَ ٱللَّهِ عَلَيۡهِ إِن كَانَ مِنَ ٱلۡكَٰذِبِينَ ٧ [النور: 6- 7]. يدعو على نفسه باللعنة - إن كان من الكاذبين - ثم يُطلب من المقذوفة أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين على ما رماها به، والخامسة أن تدعو على نفسها بالغضب - إن كان من الصادقين - هذا يسمى اللعان، فإذا تم اللعان، يُخلى سبيلهما، ويفرق بينهما إن كانا زوجين.

قوله رحمه الله: «وَمَنْ قَذَفَ جَمَاعَةً بِكَلِمَةٍ وَاحِدَةٍ، فَحَدٌّ وَاحِدٌ، إِذَا طَالَبُوْا»، من قذف جماعة بكلمة واحدة، فالحق لهم إن طالبوا، ويُقام عليه حد القذف إذا كانوا جماعة محصورة، أما إذا كانوا كثيرين؛ كأن قذف قبيلة أو أهل بلد، فهذا لا يقوم عليه حد؛ لأن هذا دليل على أنه كذاب، ما يمكن أن قبيلة أو أهل بلد كامل أن يكونوا زناة.

قوله رحمه الله: «أَوْ وَاحِدٌ مِنْهُمْ، فَإِنْ عَفَى بَعْضُهُمْ، لَمْ يَسْقُطْ حَقُّ غَيْرِهِ»، أو طالب واحد منهم.

**********


الشرح