قوله
رحمه الله: «وَبِالأَخِ
مِنَ الأَبَوَيْنِ»، الأخ لأب؛ أي: «بِهَؤُلاءِ
الثَّلاثَةِ»؛ الأب والابن، وابن الابن، يُسقطون الأخ؛ لأنه أقوى منهم؛ لأنهم
كلهم أخوة، ولكن هذا يُدلي بأبوين، وهذا يُدلي بأب واحد، فهو أقوى منهم، فئتهم
واحدة، ودرجتهم واحدة، ولكن الشقيق أقوى من الأخ لأب، فيحجبه.
قوله رحمه الله: «وَيَسْقُطُ
وَلَدُ الأُمِّ بِأَرْبَعَةٍ»؛ أي: الأخ لأم أربعة يسقطونه.
قوله رحمه الله: «بِالْوَلَدِ
ذَكَرًا كَانَ أَوْ أُنْثَى»، فلا ميراث للأخ لأم مع الابن، أو ابن الابن،
وبالبنت، فالبنت تُسقطه.
قوله رحمه الله: «وَوَلَدِ
الاِبْنِ»، يسقط بولد الابن الأخ لأم، وولد الابن يشمل الذكر والأنثى، يشمل
بنت الابن وابن الابن.
قوله رحمه الله: «وَالأَبِ»
يسقط بالأب، فلا ميراث للأخ لأم مع وجود الأب.
قوله رحمه الله: «وَالْجَدِّ»
الجد أيضًا يحجب الأخ لأم؛ لأن الجد أب، والأب يُسقط الأخ لأم.
قوله رحمه الله: «وَيَسْقُطُ
الْجَدِّ بِالأَبِ»؛ لأنه أقرب منه، كلاهما أب، لكن الأب المباشر يُسقط الأب
الذي أعلى منه، وهو الجد، والجد الأدنى يُسقط الجد الأعلى، وهكذا.
قوله رحمه الله: «وَكُلُّ جَدٍّ
بِمَنْ هُوَ أَقْرَبُ مِنْهُ»، وكل جد يسقط بجد أقرب منه.
**********
الصفحة 2 / 670
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد