×
شرح عمدة الفقه الجزء الثاني

قوله رحمه الله: «الثَّانِيْ: أُمُّ الوَلَدِ وَالأَمَةُ الَّتِيْ يَطَؤُهَا سَيِّدُهَا، لا يَجُوْزُ لَهُ تَزْوِيْجُهُمَا حَتَّى يَسْتَبْرِئَهُمَا»، هي الأمة التي وطئها سيدها فحملت منه، تبقى على ملكه إلى أن يموت، فإذا مات عتقت.

قوله رحمه الله: «الثَّالِثُ: إِذَا أَعْتَقَهُمَا سَيِّدُهُمَا أَوْ عَتَقَا بِمَوْتِهِ، لَمْ يَنْكِحَا حَتَّى يَسْتَبْرِئَا أَنْفُسَهُمَا»، إذا أعتقن بإعتاق مالكهن، أو أعتقن بموته، فإنها لا تتزوج في الحال حتى تستبرأ.

قوله رحمه الله: «وَالاِسْتِبْرَاءُ فِيْ جَمِيْعِ ذلِكَ بِوَضْعِ الحَمْلِ إِنْ كَانَتْ حَامِلاً»، الاستبراء بهذه الأحوال:

-      إن كانت حاملاً، فبوضع الحمل.

-      وإن كانت غير حامل، فبمضي حيضة؛ لأنها إذا حاضت، دل هذا على أنها غير حامل؛ لأنها لو كانت حاملاً، لم تحض.

قوله رحمه الله: «أَوْ حَيْضَةٍ إِنْ كَانَتْ تَحِيْضُ، أَوْ شَهْرٍ إِنْ كَانَتْ آيِسَةً أَوْ مِنَ اللاَّئِيْ لَمْ يَحِضْنَ»، أو مضي شهر للتي لا تحيض؛ لإياس، أو صغر، ﴿وَٱلَّٰٓـِٔي يَئِسۡنَ مِنَ ٱلۡمَحِيضِ مِن نِّسَآئِكُمۡ إِنِ ٱرۡتَبۡتُمۡ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَٰثَةُ أَشۡهُرٖ وَٱلَّٰٓـِٔي لَمۡ يَحِضۡنَۚ [الطلاق: 4]؛ أي: مثلهم.

قوله رحمه الله: «أَوْ عَشْرَةِ أَشْهُرٍ إِنِ ارْتَفَعَ حَيْضُهَا لا تَدْرِيْ مَا رَفَعَه»؛ تسعة لمدة الحمل؛ لأن هذه هي العادة، فإذا مضت تسعة أشهر، ولم يتبين فيها حمل، تعتد بشهر مع تسعة، فيكون المجموع عشرة أشهر.

**********


الشرح