وَإِنْ تَنَازَعَا
حَائِطًا مَعْقُوْدًا بِبِنَائِهِمَا، أَوْ مَحْلُوْلاً مِنْهُمَا، فَهُوَ
بَيْنَهُمَا، وَإِنْ كَانَ مَعْقُوْدًا بِبِنَاءِ أَحَدِهِمَا وَحْدَهُ، فَهُوَ
لَهُ.
وَإِنْ
تَنَازَعَ صَاحِبُ العُلُوِّ وَالسُفْلِ فِيْ السَّقْفِ الَّذِيْ بَيْنَهُمَا،
فَهُوَ بَيْنَهُمَا.
أَوْ
تَنَازَعَ صَاحِبُ الأَرْضِ وَالنَّهْرِ فِيْ الحَائِطِ الَّذِيْ بَيْنَهُمَا،
فَهُوَ بَيْنَهُمَا.
أَوْ
تَنَازَعَا قَمِيْصًا أَحَدُهُمَا آخِذٌ بِكُمِّهِ وَبَاقِيْهِ مَعَ الآخَرِ،
فَهُوَ بَيْنَهُمَا.
وَإِنْ
تَنَازَعَ مُسْلِمٌ وَكَافِرٌ مِيْرَاثَ مَيِّتٍ، يَزْعُمُ كُلُّ وَاحِدٍ
مِنْهُمَا أَنَّهُ كَانَ عَلى دِيْنِهِ، فَإِنْ عُرِفَ أَصْلُ دِيْنِهِ، حُمِلَ
عَلَيْهِ، وَإِنْ لَمْ يُعْرَفْ أَصْلُ دِيْنِهِ، فَالْمِيْرَاثُ لِلْمُسْلِمِ،
وَإِنْ كَانَ لَهُمَا بَيِّنَتَانِ، فَكَذلِكَ، وَإِنْ كَانَتْ لأَِحَدِهِمَا
بَيِّنَةٌ، حُكِمَ لَهُ بِهَا.
وَإِنِ
ادَّعَى كُلُّ وَاحِدٍ مِنَ الشَّرِيْكَيْنِ فِيْ العَبْدِ أَنَّ شَرِيْكَهُ
أَعْتَقَ نَصِيْبَهُ مِنْهُ، وَهُمَا مُوْسِرَانِ، عَتَقَ كُلُّهُ وَلا وَلاءَ
لَهُمَا عَلَيْهِ، وَإِنْ كَانَ أَحَدُهُمَا مُوْسِرًا وَالآخَرُ مُعْسِرًا،
عَتَقَ نَصِيْبُ الْمُعْسِرِ وَحْدَهُ.
وَإِنْ
كَانَا مُعْسِرَيْنِ، لَمْ يَعْتِقْ مِنْهُ شَيْءٌ، وَإِنِ اشْتَرَى أَحَدُهُمَا
نَصِيْبَ صَاحِبِهِ، عَتَقَ حِيْنَئِذٍ وَلَمْ يَسْرِ إِلى بَاقِيْهِ، وَلا وَلاءَ
لَهُ عَلَيْهِ، وَإِنِ ادَّعَى كُلُّ وَاحِدٍ مِنَ الْمُوْسِرَيْنِ أَنَّهُ
أَعْتَقَهُ، تَحَالَفَا وَكَانَ وَلاؤُهُ بَيْنَهُمَا.
**********
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد