الشرح
قوله رحمه الله: «وَإِنْ تَنَازَعَا حَائِطًا مَعْقُوْدًا
بِبِنَائِهِمَا»، تنازع الجاران حائطًا بينهما، كل واحد يقول: الجدار بأرضي
ولي، وذاك يقول: لا، الجدار بأرضي ولي.
قوله رحمه الله: «أَوْ
مَحْلُوْلاً مِنْهُمَا، فَهُوَ بَيْنَهُمَا، وَإِنْ كَانَ مَعْقُوْدًا بِبِنَاءِ
أَحَدِهِمَا وَحْدَهُ، فَهُوَ لَهُ»، الجدار يصير بين الجيران ما لم يقم
أحدهما بينة على أن الجدار له.
قوله رحمه الله: «وَإِنْ
تَنَازَعَ صَاحِبُ العُلُوِّ وَالسُفْلِ فِيْ السَّقْفِ الَّذِيْ بَيْنَهُمَا،
فَهُوَ بَيْنَهُمَا»، المبنى دوران؛ واحد في الدور الأعلى، وواحد في الدور
الأسفل، تنازعا في السطح، العلو يقول السطح لي، هذه أرضيتي، غرفتي، وذاك يقول: لا،
سقف غرفتي وسقف بيتي، فهو لي - السطح - فهو لهما، يصير مشتركًا؛ مثل: الجدار يصير
مشتركًا بينهما، ولا يختص به أحدهما؛ لأن هذا سقف منزله، وهذه أرضية منزله.
قوله رحمه الله: «أَوْ
تَنَازَعَ صَاحِبُ الأَرْضِ وَالنَّهْرِ فِيْ الحَائِطِ الَّذِيْ بَيْنَهُمَا،
فَهُوَ بَيْنَهُمَا»؛ لأنه مشترك، ما لأحد منهما بينة، كل واحد منهما يدعيه،
فيشتركان فيه، هذا هو الحل.
قوله رحمه الله: «أَوْ
تَنَازَعَا قَمِيْصًا أَحَدُهُمَا آخِذٌ بِكُمِّهِ وَبَاقِيْهِ مَعَ الآخَرِ،
فَهُوَ بَيْنَهُمَا»؛ لأنه بيد كل منهما، هذا ماسك كم الثوب، وهذا ماسك ببقية
الثوب، وكل منهما يقول: هذا ثوبي، وليس هناك بينة تفرق بينهما، يحكم على أنه
بينهما نصفان.
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد