قوله رحمه الله: «وَإِنِ
اخْتَلَفَ دِيْنُهُمَا»، بأن كان المعتق مسلمًا، والعتيق كافرًا، فله الولاء
عليه؛ لعموم حديث النبي صلى الله عليه وسلم: «الوَلاءُ
لِمَنْ أَعْتَقَ».
قوله رحمه الله: «لِقَوْلِ
رَسُوْلِ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «إِنَّمَا الوَلاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ»»؛
لأن بريرة لما أراد أهلها عتقها، وأن يبيعوها إلى عائشة رضي الله عنها، اشترطوا
لهم الولاء، فتعتقها عائشة، والولاء للذين باعوها عليها، فألغى النبي صلى الله
عليه وسلم هذا الشرط، وقال: «الوَلاءُ
لِمَنْ أَعْتَقَ»، والمعتقة هي عائشة رضي الله عنها، أما الذين باعوها، فليس
لهم شيء.
قوله رحمه الله: «وَإِنْ عَتَقَ
عَلَيْهِ بِرَحِمٍ أَوْ كِتَابَةٍ أَوْ تَدْبِيْرٍ أَوِ اسْتِيْلادٍ»، يرث
المعتق عتيقه بأي نوع من العتق؛ أعتقه في كفارة، أعتقه تطوعًا، أعتقه لأي سبب، أو
قرابه، أو أن يشتري العبد نفسه من سيده بمال يدفعه له على أقساط، ﴿وَٱلَّذِينَ يَبۡتَغُونَ ٱلۡكِتَٰبَ
مِمَّا مَلَكَتۡ أَيۡمَٰنُكُمۡ فَكَاتِبُوهُمۡ إِنۡ عَلِمۡتُمۡ فِيهِمۡ خَيۡرٗاۖ﴾ [النور: 33]، هذا
هو المكاتب، فإذا دفعها له، عتق، هذا المكاتب.
قوله رحمه الله: «فَلَهُ
عَلَيْهِ الوَلاءُ، وَعَلى أَوْلادِهِ مِنْ حُرَّةٍ مُعْتَقَةٍ أَوْ مِنْ
أَمَتِهِ، وَعَلى مُعْتِقِيْهِ وَمُعْتَقِيْ أَوْلادِهِ وَأَوْلادِهِمْ
وَمُعْتِقِهِمْ، أَبَدًا مَا تَنَاسَلُوْا»، تنجر الولاية من الوالد إلى ولده،
إلى ولد ولده، فأولاده، وأولاد أولاده، كلهم ولاؤهم لمن أعتق أباهم أو جدهم، ينزل
معهم، فالولاية تنجر إلى أسفل.
قوله رحمه الله: «وَيَرِثُهُمْ
إِذا لَمْ يَكُنْ لَهُ مَنْ يَحْجُبُهُ عَنْ مِيْرَاثِهِمْ»، المعتق يرث
بالولاية بعد أصحاب النسب.
قوله رحمه الله: «ثُمَّ
عَصَبَاتُهُ مِنْ بَعْدِهِ»، ثم إذا مات المعتق، عصبات المعتق يقومون مقامه،
يرثونه؛ عتيق أبيهم أو جدهم.
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد