×
شرح عمدة الفقه الجزء الثاني

قوله رحمه الله: «وَمَنْ قَالَ: أَعْتِقْ عَبْدَكَ عَنِّيْ وَعَلَيَّ ثَمَنُهُ فَفَعَلَ، فَعَلى الآمِرِ ثَمَنُهُ، وَلَهُ وَلاؤُهُ»، إذا قال شخص لشخص آخر عنده مملوك: «أعتق عبدك عني وعلي ثمنه»، صح ذلك، فيعتق العبد، إذا أعتقه، ويكون ولاؤه لدافع الثمن؛ لأنه اشتراه منه، وأعتقه.

قوله رحمه الله: «وَإِنْ لَمْ يَقُلْ: «عَنِّي»، فَالثَّمَنُ عَلَيْهِ وَالوَلاءُ لِلْمُعْتِقِ»، وإذا لم يقل: «أعتق عبدك عني»، بل قال: «أعتق عبدك، وعليَّ ثمنه»، فالولاء للمعتق على الأصل؛ لأنه لم يقل: «أعتقه عنه».

قوله رحمه الله: «وَمَنْ أَعْتَقَ عَبْدَهُ عَنْ حَيٍّ بِلا أَمْرِهِ أَوْ عَنْ مَيِّتٍ، فَالوَلاءُ لِلْمُعْتِقِ»؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «إِنَّمَا الوَلاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ».

قوله رحمه الله: «وَإِنْ أَعْتَقَهُ عَنْهُ بِأَمْرِهِ فَالوَلاءُ لِلْمُعْتَقِ عَنْهُ بِأَمْرِهِ»؛ بأن قال: «أعتق عبدك وعليَّ ثمنه»، فالولاء للآمر بالعتق؛ لأنه اشتراه منه، والولاء معناه: الإرث بالعصوبة؛ لأن المُعتق يُصبح عاصبًا للعتيق بالولاء، لا بالنسب، ويكون ولاؤه للمعتق بالولاء، لا بالنسب، ويكون إرثه للمعتق للولاء، لا بالنسب.


الشرح