قوله رحمه الله: «وَمَنْ قَالَ:
أَعْتِقْ عَبْدَكَ عَنِّيْ وَعَلَيَّ ثَمَنُهُ فَفَعَلَ، فَعَلى الآمِرِ ثَمَنُهُ،
وَلَهُ وَلاؤُهُ»، إذا قال شخص لشخص آخر عنده مملوك: «أعتق عبدك عني وعلي ثمنه»، صح ذلك، فيعتق العبد، إذا أعتقه، ويكون
ولاؤه لدافع الثمن؛ لأنه اشتراه منه، وأعتقه.
قوله رحمه الله: «وَإِنْ لَمْ
يَقُلْ: «عَنِّي»، فَالثَّمَنُ عَلَيْهِ وَالوَلاءُ لِلْمُعْتِقِ»، وإذا لم
يقل: «أعتق عبدك عني»، بل قال: «أعتق عبدك، وعليَّ ثمنه»، فالولاء
للمعتق على الأصل؛ لأنه لم يقل: «أعتقه
عنه».
قوله رحمه الله: «وَمَنْ
أَعْتَقَ عَبْدَهُ عَنْ حَيٍّ بِلا أَمْرِهِ أَوْ عَنْ مَيِّتٍ، فَالوَلاءُ
لِلْمُعْتِقِ»؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «إِنَّمَا الوَلاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ».
قوله رحمه الله: «وَإِنْ أَعْتَقَهُ عَنْهُ
بِأَمْرِهِ فَالوَلاءُ لِلْمُعْتَقِ عَنْهُ بِأَمْرِهِ»؛ بأن قال: «أعتق عبدك وعليَّ ثمنه»، فالولاء للآمر
بالعتق؛ لأنه اشتراه منه، والولاء معناه: الإرث بالعصوبة؛ لأن المُعتق يُصبح
عاصبًا للعتيق بالولاء، لا بالنسب، ويكون ولاؤه للمعتق بالولاء، لا بالنسب، ويكون
إرثه للمعتق للولاء، لا بالنسب.
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد