×
شرح عمدة الفقه الجزء الثاني

 وَإِذا كَانَ أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ الحُرَّيْنِ حُرَّ الأَصْلِ، فَلا وَلاءَ عَلى وَلَدِهمَا، وَإِنْ كَانَ أَحَدُهُمَا، رَقِيْقًا، تَبِعَ الوَلَدُ الأُمَّ فِيْ حُرِّيَّتِهَا أَوْ رِقِّهَا، فَإِنْ كَانَتِ الأُمُّ رَقِيْقَةً فولدها رقيق لسيدها، فَإِنْ أَعْتَقَهُمْ، فَوَلاؤُهُمْ لَهُ وَلا يَنْجَرُّ عَنْهُ بِحَالٍ، وَإِنْ كَانَ الأَبُ رَقِيْقًا وَالأُمُّ مُعْتَقَةً، فَوَلَدُهَا أَحْرَارٌ وَعَلَيْهِمُ الوَلاءُ لِمَوْلىَ أُمِّهِمْ، فَإِنْ عُتِقَ العَبْدُ، جَرَّ مُعْتِقُهُ وَلاءَ أَوْلادِهِ، وَإِنِ اشْتَرَى أَحَدُ الأَوْلادِ أَباهُ، عَتَقَ عَلَيْهِ، وَلَهُ وَلاؤُهُ وَوَلاءُ إِخْوَتِهِ، وَيَبْقَى وَلاؤُهُ لِمَوْلىَ أُمِّهِ، فَإِنْ اشْتَرَى أَبُوْهُمْ عَبْدًا فَأَعْتَقَهُ ثُمَّ مَاتَ الأَبُ فَمِيْرَاثُهُ بَيْنَ أَوْلادِهِ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ، فَإِذا مَاتَ عَتِيْقُهُ بَعْدَهُ، فَمِيْرَاثُهُ لِلذُّكُوْرِ دُوْنَ الإِنَاثِ، وَلَوِ اشْتَرَى الذُّكُوْرُ وَالإِناثُ أَبَاهُمْ فَعَتَقَ عَلَيْهِمْ، ثُمَّ اشْتَرَى أَبُوْهُمْ عَبْدًا فَأَعْتَقَهُ، ثُمَّ مَاتَ الأَبُ، ثُمَّ مَاتَ عَتِيْقُهُ، فَمِيْرَاثُهُمَا عَلى مَا ذَكَرْنا فِي الَّتِيْ قَبْلَهَا، وَإِنْ مَاتَ الذُّكُوْرُ قَبْلَ مَوْتِ العَتِيْقِ، وَرِثَ الإِنَاثُ مِنْ مَالِهِ بِقَدْرِ مَا أَعْتَقْنَ مِنْ أَبِيْهِنَّ، ثُمَّ يُقْسَمُ البَاقِيْ بَيْنَهُنَّ وَبَيْنَ مُعْتِقِ الأُمِّ، فَإِنِ اشْتَرَيْنَ نِصْفَ الأَبِ، وَكَانُوْا ذَكَرَيْنِ وَأُنْثَيَيْنِ، فَلَهُنَّ خَمْسَةُ أَسْدَاسِ الْمِيْرَاثِ، وَلِمُعِتِقِ الأُمِّ سُدُسُهُ؛ لأَِنَّ لَهُنَّ نِصْفَ الوَلاءِ، وَالبَاقِيْ بَيْنَهُنَّ وَبَيْنَ مُعْتِقِ الأُمِّ أَثْلاثًا، وَإِنِ اشْتَرَى ابْنُ المُعْتَقَةِ عَبْدًا فَأَعْتَقَهُ، ثُمَّ اشْتَرَى العَبْدُ أَبَا مُعْتِقِهِ، فَأَعْتَقَهُ جَرَّ وَلاءَ مُعْتِقِهِ، وَصَارَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمُا مَوْلىَ الآخَرِ.

وَلَوْ أَعْتَقَ الحَرْبِيُّ عَبْدًا، فَسَبَاهُ العَبْدُ وَأَخْرَجَهُ إِلى دَارِ الإِسْلامِ، ثُمَّ أَعْتَقَهُ، صَارَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مَوْلى الآخَرِ.

**********


الشرح