×
شرح عمدة الفقه الجزء الثاني

الشرح

قوله رحمه الله: «وَإِذا كَانَ أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ الحُرَّيْنِ حُرَّ الأَصْلِ، فَلا وَلاءَ عَلى وَلَدِهمَا»؛ لأن الولد تبع لأبيه في النسب، أما في الحرية والرق، فهو تبع لأمه، فيكون والده عاصبًا له بالأبوة.

قوله رحمه الله: «وَإِنْ كَانَ أَحَدُهُمَا رَقِيْقًا، تَبِعَ الوَلَدُ الأُمَّ فِيْ حُرِّيَّتِهَا أَوْ رِقِّهَا»، المولود تبع لأمه في الحرية والرق، وأما في النسب، فهو تبع لأبيه، وفي الدين يتبع خيرهما دينًا.

قوله رحمه الله: «فَإِنْ كَانَتِ الأُمُّ رَقِيْقَةً، فولدها رقيق لسيدها»، يتبع أمه في الرق.

قوله رحمه الله: «فَإِنْ أَعْتَقَهُمْ، فَوَلاؤُهُمْ لَهُ وَلا يَنْجَرُّ عَنْهُ بِحَالٍ»، إذا أعتقهم سيدهم، فولاؤهم له، ولا ينجر عنه إلى غيره بحال من الأحوال؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «إِنَّمَا الوَلاَءُ لِمَنْ أَعْتَقَ».

قوله رحمه الله: «وَإِنْ كَانَ الأَبُ رَقِيْقًا وَالأُمُّ مُعْتَقَةً، فَوَلَدُهَا أَحْرَارٌ وَعَلَيْهِمُ الوَلاءُ لِمَوْلىَ أُمِّهِمْ، فَإِنْ عُتِقَ العَبْدُ، جَرَّ مُعْتِقُهُ وَلاءَ أَوْلادِهِ»، أولاد العتيق يتبعون معتق أبيهم.

قوله رحمه الله: «وَإِنِ اشْتَرَى أَحَدُ الأَوْلادِ أَباهُ، عَتَقَ عَلَيْهِ، وَلَهُ وَلاؤُهُ وَوَلاءُ إِخْوَتِهِ»، إذا وجد الشخص أباه مملوكًا، فاشتراه، فإنه يعتق بمجرد الشراء؛ لأن القريب لا يملك قريبه، ويكون ولاؤه له، وولاء أولاده أيضًا تبعًا له.

قوله رحمه الله: «وَيَبْقَى وَلاؤُهُ لِمَوْلىَ أُمِّهِ، فَإِنْ اشْتَرَى أَبُوْهُمْ عَبْدًا فَأَعْتَقَهُ ثُمَّ مَاتَ الأَبُ فَمِيْرَاثُهُ بَيْنَ أَوْلادِهِ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ»؛ لأنهم يرثونه بالولاء، فيرثونه خلفًا لأبيهم بالولاء.


الشرح