قوله رحمه الله: «فَإِذا مَاتَ
عَتِيْقُهُ بَعْدَهُ، فَمِيْرَاثُهُ لِلذُّكُوْرِ دُوْنَ الإِنَاثِ»، الولاء
ليس للنساء فيه شيء، وإنما هو للكُبْر من الذكور؛ كما قال صلى الله عليه وسلم.
قوله رحمه الله: «وَلَوِ
اشْتَرَى الذُّكُوْرُ وَالإِناثُ أَبَاهُمْ فَعَتَقَ عَلَيْهِمْ، ثُمَّ اشْتَرَى
أَبُوْهُمْ عَبْدًا فَأَعْتَقَهُ، ثُمَّ مَاتَ الأَبُ، ثُمَّ مَاتَ عَتِيْقُهُ،
فَمِيْرَاثُهُمَا عَلى مَا ذَكَرْنا فِي الَّتِيْ قَبْلَهَا، وَإِنْ مَاتَ
الذُّكُوْرُ قَبْلَ مَوْتِ العَتِيْقِ، وَرِثَ الإِنَاثُ مِنْ مَالِهِ بِقَدْرِ
مَا أَعْتَقْنَ مِنْ أَبِيْهِنَّ، ثُمَّ يُقْسَمُ البَاقِيْ بَيْنَهُنَّ وَبَيْنَ
مُعْتِقِ الأُمِّ، فَإِنِ اشْتَرَيْنَ نِصْفَ الأَبِ، وَكَانُوْا ذَكَرَيْنِ
وَأُنْثَيَيْنِ، فَلَهُنَّ خَمْسَةُ أَسْدَاسِ الْمِيْرَاثِ، وَلِمعِتِقِ الأُمِّ
سُدُسُهُ؛ لأَِنَّ لَهُنَّ نِصْفَ الوَلاءِ، وَالبَاقِيْ بَيْنَهُنَّ وَبَيْنَ مُعْتِقِ
الأُمِّ أَثْلاثًا، وَإِنِ اشْتَرَى ابْنُ المُعْتَقَةِ عَبْدًا فَأَعْتَقَهُ،
ثُمَّ اشْتَرَى العَبْدُ أَبَا مُعْتِقِهِ، فَأَعْتَقَهُ جَرَّ وَلاءَ مُعْتِقِهِ،
وَصَارَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُما مَوْلىَ الآخَرِ. وَلَوْ أَعْتَقَ الحَرْبِيُّ
عَبْدًا، فَسَبَاهُ العَبْدُ وَأَخْرَجَهُ إِلى دَارِ الإِسْلامِ، ثُمَّ
أَعْتَقَهُ، صَارَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مَوْلى الآخَرِ».
**********
الصفحة 6 / 670
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد